responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : الحائري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 115
[ إذا كان في الأراضي الموات أو في المحياة بإحياء الواجد *. وكذا في الأراضي المفتوحة عنوة التي ليست ملكا لواحد من المسلمين * * ولكن لا يخلو ذلك من إشكال، والأحوط عدم التصرف ] ذكرنا أن كلا الخبرين ظاهران في غير المكنوز، ولو كان للخربة مالك معروف لكان الأولى الحكم بالرجوع إليه وتعريفه إياه أولا. والحاصل أن العمدة في المقام هو إطلاق دليل الكنوز المؤيد بأخبار اللقطة الدالة على جواز التملك إذا حصل اليأس عن العثور على صاحبه [1]، ومن المعلوم أن المنصرف إليه في الكنوز أيضا هو صورة حصول اليأس عن صاحبه. هذا. مضافا إلى ما تقدم (2) من ظهور الأجماع على الصورة التي تقدمت في المتن. * كما صرحوا بذلك، ووجهه واضح. * * على ما تقدم في صدر المسألة (3) في معقد نفي خلاف صاحب الجواهر. لكن يشكل في ما إذا علم أنه كان الكنز موجودا تحت الأرض قبل الفتح، للعلم بعدم كونه ملكا للواجد، فإنه إن كان من قبيل المنقول كان للغانمين وإن كان من قبيل غير المنقول كان للمسلمين. ويمكن الجواب بأنه ليس مما يغتنم، وأن (كل ما ينقل ولكن ليس مما يصلح للاغتنام يكون ملكا للغانمين) غير واضح. وأما ملك المسلمين فإنما هو الأرض وما هو تابع لها وكذا البناء، ولا دليل على غير ذلك. ويمكن دفع الأشكال أيضا بأن مالكية المسلمين مدفوعة بإطلاق دليل الخمس.

[1] الوسائل: ج 17 ص 349 الباب 2 من أبواب اللقطة. (2 و 3) في ص 106.

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : الحائري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست