responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : الخلل لصلاة المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 295
قذرا، كما هو صريح موثق الساباطي، حيث قال: كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر (1). وإذا علمت فقد قذر، كما قال به الحدائق (رحمه الله) (2). والاشكال عليه بلزوم كون العلم من المنجسات، وعدم نجاسة الملاقي حال الجهل، مثل الاشكال المتوجه إلى المشهور بأن العلم بالماء موجب للجنابة، لان التراب أحد الطهورين. وعلى هذا لا وجه لاستدلالهم بالركنية بالاخبار الدالة على وجوب القيام، لانها محكوم القاعدة كما في سائر المطلقات الواردة في سائر الاجزاء والشرائط والسنن، فما ترى في كلام الاعلام بعيد عن الثواب. نعم، هناك معتبر حاكم على القاعدة بالنسبة إلى القيام. 1 - تهذيب الاحكام 1: 284 / 119، وسائل الشيعة 3: 467، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 4. 2 - الحدائق الناظرة 1: 136. 7 - تقدم في الصفحة 73.



اسم الکتاب : الخلل لصلاة المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست