responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 41
فيها، مع ان الحمل على الاستحباب متعين، لعدم القول ظاهرا بالوجوب التخييري. واما مثل قوله (عليه السلام) [1] لا عمل الا بالنية فالظاهر منها هو القصد بالنحو الذى تقدم منا لا الخطور، لانه ليس بنية، مضافا إلى دلالة بعض الروايات الواردة في هذا السياق على ان المراد الغايات المحركة إلى العمل، كقوله (صلى الله عليه وآله) [2] انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امراة يتزوجه افهجرته إلى ما هاجر إليه وقريب منها [3] ما عن امالي الشيخ، هذا كله في اصل النية. واما الكلام في الضمائم فنقول إنها اما مباحة أو محرمة والثانية اما رياء أو غيرها وعلى أي حال فالضميمة ان كانت جزء المؤثر سواء كان تأئير الضميمة مع داعى الصلوة إلى الانبعاث بحيث لو تفرد احدهما عن الاخر لم يؤثر في انبعاث المكلف ام كان كل منهما مستقلا في ذلك لو تفرد عن الاخر، فالظاهر بطلان الماتى به كذلك، فان صيرورة الاجزاء أجزاءا للصلوة تتوقف على الانبعاث إليها بارادتها المنبعثة من الارادة المتعلقة بالصلوة، والارادة الناشئة من مجموع الداعيين أو من جامعهما لو قلنا بالجامع ليست ارادة لاجزاء الصلوة المنبعثة من الارادة المتعلقة بالصلوة المأمور بها، بل ارادة ناشئة من مجموع الداعيين أو من الجامع بينهما فتبطل الصلوة فيما إذا اتى بجميع الاجزاء كذلك، ويبطل الجزء فيما أتى بجزء كذلك، وبه تبطل الصلوة فيما إذا كان ركنا، وأما الجزء غير الركن فبطلانه بغير الرياء لا يوجب بطلان الصلوة إذا لم يكن عن عمد، وذلك بدليل لا تعاد. واما في الرياء فالظاهر البطلان مطلقا لان التحقيق ان دخول الرياء في العمل باى نحو كان موجب لبطلان الكل كما هو الظاهر من جملة من الروايات كروايه على

[1] الوسائل كتاب الطهارة - باب - 5 - من ابواب مقدمة العبادات حديث 1 و 2 و 3 و 4 و 9
[2] مستدرك الوسائل كتاب الطهارة باب - 5 - من ابواب مقدمة العبادات حديث: 5
[3] الوسائل كتاب الطهارة - باب - 5 - من ابواب مقدمة العبادات حديث 1

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست