responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 101
وهو كاف في العمل، ففى الحقيقة مفاد الادلة جواز الاتكال على تلك الامارات الظنية للعمل بالواقع. وعلى الثاني يشكل القول بالصحة فيما لو كان الاحراز قطعيا، واحتمال اولوية القطع من الامارة الظنية مدفوع بان من المحتمل ان يكون الحكم بالاجزاء لاجل عمله بالامارة الشرعية، ونحن وان قلنا: ان العمل بها لا يوجب الاجزاء، لكن من المحتمل ان يكون الحكم بالاجزاء بدليل خاص لاجل مراعاة المكلف العامل بقول الشارع الاقدس، وهذا كاف في عدم القطع بالاولوية، والحكم بالبطلان لكون الصحة على خلاف القواعد. وعلى الثالث لو انكشف الخطاء بعد الصلوة تجب اعادتها، لان الشك في امتثال الامر المعلوم، وتوهم - ان توجه التكليف إليه مشكوك فيه، لان حال وجود الامارة لا يكون التكليف الواقعي متوجها إليه، لانه غير ملتفت، وبعد الالتفات الحاصل بعد الصلوة يحتمل عدم توجه التكليف إليه إذا اتى بالصلوة مع قيام ما يحتمل اماريته، ففى الحقيقة كان المورد من موارد الشك في التكليف - فاسد لما ذكرنا في محله من ان التكاليف القانونية الشرعية ثابتة وفعلية بالنسبة إلى جميع المكلفين من غير فرق بين العالم والجاهل والناسى والساهى والعاجز وغيرهم، وانما المكلف مع احد تلك العناوين معذور عن العمل بالواقع وعن اطاعة المولى، فبعد الالتفات يكون شكه في الامتثال وسقوط التكليف الفعلى. ولو انكشف الخطاء اثناء الصلوة فقد يقال بلزوم الاتمام والاعادة للعلم الاجمالي بانه اما يجب عليه الاتمام أو الاعادة، وهذا مبنى على القول بحرمة قطع الصلوة مطلقا وهو غير ثابت، إذ لا دليل عليها الا الاجماع المدعى، والمتيقن منه هو الصلوة المعلوم كونها صحيحة ومصداقا للمأمور به، فلا يكون العلم الاجمالي حجة كما هو واضح. وعلى الرابع تصح الصلوة على الفرضين، هذا بحسب التصور، واما ما يفهم


اسم الکتاب : الخلل في الصلاة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست