responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 93

أكل شيء حرم ثمنه» [1].

مسألة 20 [طهارة دخان النجس]

إذا جاز الاستصباح به، فإن دخانه يكون طاهرا، و لا يكون نجسا.

و قال الشافعي: فيه وجهان؛ أحدهما: مثل ما قلناه، و الثاني- و هو الصحيح عندهم-: أنه يكون نجسا [2].

ثم ينظر؛ فإن كان قليلا مثل رءوس الابر فإنه معفو عنه، و إن كان كثيرا وجب غسله [3].

دليلنا: أن الأصل الطهارة، و براءة الذمة، و الحكم بالنجاسة و شغل الذمة يحتاج إلى دليل.

مسألة 21: الزيت و الشيرج و البزر إذا نجس لا يمكن تطهيره بالماء.

و للشافعي فيه وجهان؛ أحدهما: مثل ما قلناه [4]، و الثاني- و هو المذهب، و اختاره أبو العباس-: أنه يطهر بأن يكاثر الماء عليه [5].

دليلنا: أن نجاسة هذه الأشياء معلومة، و لا دليل على أنها تطهر بالماء، فمن ادعى صحته فعليه الدلالة.

مسألة 22 [مقدار ما يجوز أكله من الميتة حال الاضطرار]

لا يجوز للمضطر إلى أكل الميتة أن يأكل أكثر مما يسد


[1] مسند أحمد بن حنبل 1: 293.

[2] المجموع 2: 579، و الحاوي الكبير 15: 161.

[3] المغني لابن قدامة 11: 89، و المجموع 2: 579- 580.

[4] المجموع 2: 599، و السراج الوهاج: 24، و مغني المحتاج 1: 86.

[5] نفس المصادر السابقة.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست