أكل شيء حرم ثمنه» [1].
مسألة 20 [طهارة دخان النجس]
إذا جاز الاستصباح به، فإن دخانه يكون طاهرا، و لا يكون نجسا.
و قال الشافعي: فيه وجهان؛ أحدهما: مثل ما قلناه، و الثاني- و هو الصحيح عندهم-: أنه يكون نجسا [2].
ثم ينظر؛ فإن كان قليلا مثل رءوس الابر فإنه معفو عنه، و إن كان كثيرا وجب غسله [3].
دليلنا: أن الأصل الطهارة، و براءة الذمة، و الحكم بالنجاسة و شغل الذمة يحتاج إلى دليل.
مسألة 21: الزيت و الشيرج و البزر إذا نجس لا يمكن تطهيره بالماء.
و للشافعي فيه وجهان؛ أحدهما: مثل ما قلناه [4]، و الثاني- و هو المذهب، و اختاره أبو العباس-: أنه يطهر بأن يكاثر الماء عليه [5].
دليلنا: أن نجاسة هذه الأشياء معلومة، و لا دليل على أنها تطهر بالماء، فمن ادعى صحته فعليه الدلالة.
مسألة 22 [مقدار ما يجوز أكله من الميتة حال الاضطرار]
لا يجوز للمضطر إلى أكل الميتة أن يأكل أكثر مما يسد
[1] مسند أحمد بن حنبل 1: 293.
[2] المجموع 2: 579، و الحاوي الكبير 15: 161.
[3] المغني لابن قدامة 11: 89، و المجموع 2: 579- 580.
[4] المجموع 2: 599، و السراج الوهاج: 24، و مغني المحتاج 1: 86.
[5] نفس المصادر السابقة.