responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 92

في السمن فحسب [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [2].

و روى سالم، عن أبيه: أن النبي (عليه السلام) سئل عن الفأرة تقع في السمن و الودك؟ فقال: «إن كان جامدا فاطرحوها و ما حولها، و إن كان مائعا فانتفعوا به و لا تأكلوه» [3].

و روى أبو سعيد الخدري: أن النبي (عليه السلام) سئل عن الفأرة تقع في السمن و الزيت، فقال: «استصبحوا به و لا تأكلوه» [4].

و هو إجماع الصحابة.

و روي ذلك عن علي (عليه السلام) و ابن عمر.

فأما علي (عليه السلام) فقال في السمن تقع فيه الفأرة: «لا تأكلوه، و انتفعوا به في السراج و الأدم» [5].

و ابن عمر قال: ينتفع به في السراج، و يدهن به الأدم [6].

و الدليل على أبي حنيفة، قوله (عليه السلام): «إن الله تعالى إذا حرم


[1] حلية العلماء 3: 417، و المجموع 9: 38.

[2] الكافي 6: 261 حديث 1- 2، و التهذيب 9: 85- 86 حديث 358- 361.

[3] أحكام القرآن للجصاص 1: 118، و السنن الكبرى 9: 354، و الجامع لأحكام القرآن 2: 219- 220 بتفاوت يسير في اللفظ.

[4] سنن الدارقطني 4: 292 حديث 81، و السنن الكبرى 9: 354، و تلخيص الحبير 2: 77 حديث 671.

[5] التهذيب 9: 86 حديث 362، و فيه: «فقال: لا تأكله، و لكن أسرج به».

[6] رواه البيهقي في سننه 9: 354، و العسقلاني في فتح الباري 9: 670 بلفظ: «استصبحوا به، و ادهنوا به أدمكم».

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست