responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 75

و قال أبو حنيفة: الضبع مكروه، و الثعلب محرم [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [2].

و أيضا: روي عن علي (عليه السلام): «أن النبي (عليه السلام) نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، و كل ذي مخلب من الطير» [3].

و روى أبو هريرة: أن النبي (عليه السلام) قال: «كل ذي ناب من السباع حرام» [4] و هذا نص.

مسألة 4: اليربوع حرام أكله.

و قال الشافعي: حلال [5].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [6] و طريقة الاحتياط.

مسألة 5: ابن آوى لا يحل أكله.


[1] الجامع لأحكام القرآن 7: 121، و ورد تحريمهما في كثير من المصادر الحنفية و الشافعية عن أبي حنيفة، انظر: بدائع الصنائع 5: 39، و اللباب 3: 122، و حلية العلماء 3: 406، و المجموع 9: 9، و المغني لابن قدامة 11: 68، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 62.

[2] دعائم الإسلام 2: 123 حديث 420.

[3] شرح معاني الآثار 4: 190، و مجمع الزوائد 4: 87، و تلخيص الحبير 4: 151 حديث 1992.

[4] صحيح مسلم 3: 1534 حديث 15، و الموطأ 2: 496 حديث 14، و ترتيب مسند الشافعي 2: 172 حديث 603، و سنن النسائي 7: 200، و سنن ابن ماجة 2: 1077 حديث 3233، و مسند أحمد بن حنبل 2: 236، و السنن الكبرى 9: 315، و المحلى 7: 399، و نصب الراية 4: 193، و بداية المجتهد 1: 454.

[5] الام 2: 242 و 244، و حلية العلماء 3: 406، و السراج الوهاج: 565، و المجموع 9: 11 و 12، و مغني المحتاج 4: 299، و الميزان الكبرى 2: 57، و المغني لابن قدامة 11: 71، و بداية المجتهد 1: 454، و البحر الزخار 5: 331.

[6] من لا يحضره الفقيه 3: 213 حديث 988.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست