و قال أبو حنيفة: الحيوان على أربعة أضرب: طاهر مطلق و هو النعم و ما في معناها، و نجس العين و هو الخنزير، و نجس نجاسة يجري مجرى ما ينجس بالمجاورة و هو الكلب و الذئب و السباع كلها، و مشكوك فيه و هو الحمار [2].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [3]، و قد مضى ذلك في كتاب الطهارة [4].
مسألة 3 [أنواع السباع و أحكام لحومها]
السباع على ضربين: ذي ناب قوي يعدو على الإنسان؛ كالأسد، و النمر، و الذئب، و الفهد، فهذا كله لا يؤكل بلا خلاف.
الثاني: ما كان ذا ناب ضعيف لا يعدو على الناس، و هو الضبع، و الثعلب، فعندنا أنه حرام أكلهما.
[2] لم أقف على التفصيل المذكور في المصادر المتوفرة.
[3] الكافي 6: 245 حديث 4- 6، و التهذيب 9: 39 حديث 163- 165.
[4] انظر المسألة رقم: 9 و 10 و 12 من كتاب الطهارة.
[5] الأم 2: 241 و 242 و 244 و 249، و مختصر المزني: 286، و كفاية الأخيار 2: 142، و السراج الوهاج: 565، و مغني المحتاج 4: 299، و الوجيز 2: 215، و المجموع 9: 9، و حلية العلماء 3: 406، و المحلى 7: 400، و المغني لابن قدامة 11: 68، و بداية المجتهد 1: 454، و أحكام القرآن للجصاص 3: 18 و 20، و عمدة القاري 21: 132، و فتح الباري 9: 657 و 658، و الجامع لأحكام القرآن 7: 121، و البحر الزخار 5: 330، و بدائع الصنائع 5: 39.
[6] المغني لابن قدامة 11: 83، و الشرح الكبير 11: 84، و الجامع لأحكام القرآن 7: 121.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 74