responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 74

فحسب، و الباقي كله طاهر [1].

و قال أبو حنيفة: الحيوان على أربعة أضرب: طاهر مطلق و هو النعم و ما في معناها، و نجس العين و هو الخنزير، و نجس نجاسة يجري مجرى ما ينجس بالمجاورة و هو الكلب و الذئب و السباع كلها، و مشكوك فيه و هو الحمار [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [3]، و قد مضى ذلك في كتاب الطهارة [4].

مسألة 3 [أنواع السباع و أحكام لحومها]

السباع على ضربين: ذي ناب قوي يعدو على الإنسان؛ كالأسد، و النمر، و الذئب، و الفهد، فهذا كله لا يؤكل بلا خلاف.

الثاني: ما كان ذا ناب ضعيف لا يعدو على الناس، و هو الضبع، و الثعلب، فعندنا أنه حرام أكلهما.

و قال الشافعي: هما مباحان [5].

و قال مالك: أكل الضبع حرام [6].


[1] المجموع 9: 2 و 3، و المغني لابن قدامة 1: 70.

[2] لم أقف على التفصيل المذكور في المصادر المتوفرة.

[3] الكافي 6: 245 حديث 4- 6، و التهذيب 9: 39 حديث 163- 165.

[4] انظر المسألة رقم: 9 و 10 و 12 من كتاب الطهارة.

[5] الأم 2: 241 و 242 و 244 و 249، و مختصر المزني: 286، و كفاية الأخيار 2: 142، و السراج الوهاج: 565، و مغني المحتاج 4: 299، و الوجيز 2: 215، و المجموع 9: 9، و حلية العلماء 3: 406، و المحلى 7: 400، و المغني لابن قدامة 11: 68، و بداية المجتهد 1: 454، و أحكام القرآن للجصاص 3: 18 و 20، و عمدة القاري 21: 132، و فتح الباري 9: 657 و 658، و الجامع لأحكام القرآن 7: 121، و البحر الزخار 5: 330، و بدائع الصنائع 5: 39.

[6] المغني لابن قدامة 11: 83، و الشرح الكبير 11: 84، و الجامع لأحكام القرآن 7: 121.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست