و قال محمد: كانت واجبة في صدر الإسلام، ثم نسخت بالأضحية [6].
[1] من لا يحضره الفقيه 2: 291 حديث 1439، و التهذيب 5: 202- 203 حديث 673 و 674، و الاستبصار 2: 264 حديث 930 و 931.
[2] مسند أحمد بن حنبل 4: 82، و السنن الكبرى 9: 295 و 296، و مجمع الزوائد 3: 251، و 4: 24 و 25 بتفاوت يسير في اللفظ.
[3] السنن الكبرى 9: 297، و كنز العمال 5: 90 حديث 12192.
[4] حلية العلماء 3: 383، و الوجيز 2: 215، و كفاية الأخيار 2: 149، و المجموع 8: 426 و 429، و الميزان الكبرى 2: 54، و البحر الزخار 5: 322، و فتح الباري 9: 588، و عمدة القارئ 21: 83.
[5] عمدة القاري 21: 83، و فتح الباري 9: 588، و المغني لابن قدامة 11: 120، و الشرح الكبير 3: 593، و بداية المجتهد 1: 448، و حلية العلماء 3: 383، و الميزان الكبرى 2: 54، و البحر الزخار 5: 323.
[6] كتاب الآثار (مخطوط): باب زكاة الجنين و العقيقة، و بدائع الصنائع 5: 69، و عمدة القاري 21: 83، و فتح الباري 9: 588، و البحر الزخار 5: 323.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 67