responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 67

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [1].

و أيضا: روى جبير بن مطعم قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله):

«عرفة كلها موقف و ارتفعوا عن عرفة، و مزدلفة كلها موقف و ارتفعوا عن محسر، و أيام منى كلها أيام ذبح» [2].

و روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: «الضحايا الى هلال المحرم» [3]، فالظاهر أن الوقت باق إلى هلال المحرم إلا ما أخرجه الدليل.

مسألة 29: العقيقة سنة مؤكدة، و ليست بواجبة.

و به قال الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة: غير مسنونة، و لا واجبة [5].

و قال محمد: كانت واجبة في صدر الإسلام، ثم نسخت بالأضحية [6].


[1] من لا يحضره الفقيه 2: 291 حديث 1439، و التهذيب 5: 202- 203 حديث 673 و 674، و الاستبصار 2: 264 حديث 930 و 931.

[2] مسند أحمد بن حنبل 4: 82، و السنن الكبرى 9: 295 و 296، و مجمع الزوائد 3: 251، و 4: 24 و 25 بتفاوت يسير في اللفظ.

[3] السنن الكبرى 9: 297، و كنز العمال 5: 90 حديث 12192.

[4] حلية العلماء 3: 383، و الوجيز 2: 215، و كفاية الأخيار 2: 149، و المجموع 8: 426 و 429، و الميزان الكبرى 2: 54، و البحر الزخار 5: 322، و فتح الباري 9: 588، و عمدة القارئ 21: 83.

[5] عمدة القاري 21: 83، و فتح الباري 9: 588، و المغني لابن قدامة 11: 120، و الشرح الكبير 3: 593، و بداية المجتهد 1: 448، و حلية العلماء 3: 383، و الميزان الكبرى 2: 54، و البحر الزخار 5: 323.

[6] كتاب الآثار (مخطوط): باب زكاة الجنين و العقيقة، و بدائع الصنائع 5: 69، و عمدة القاري 21: 83، و فتح الباري 9: 588، و البحر الزخار 5: 323.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست