responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 54

مسألة 14 [حكم الذبيحة إذا قطعت من قفاها]

إذا قطعت رقبة الذبيحة من قفاها، فلحقت قبل قطع الحلقوم و المريء، و فيها حياة مستقرة، و علامتها أن تتحرك حركة قوية، حل أكلها إذا ذبحت، فإن لم تكن فيها حركة قوية لم يحل أكلها؛ لأنها ميتة.

و به قال الشافعي [1].

و قال مالك، و أحمد: لا تحل أكلها على حال [2].

و رووا عن علي (عليه السلام) أنه قال: إن قطع ذلك عمدا لم يحل أكلها، و إن كان سهوا حل أكلها [3].

دليلنا: قوله تعالى «فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ» [4].

و قوله (عليه السلام): «ما أنهر الدم و ذكر اسم الله عليه فكلوه» [5] و لم يفصل.

و روى أصحابنا: أن أدنى ما يلحق معه الذكاة أن يجده يركض برجله، أو يتحرك ذنبه. و هذا أكثر من ذلك [6].


[1] الام 2: 239، و مختصر المزني: 284، و حلية العلماء 3: 424، و المجموع 9: 91، و المحلى 7: 439، و المغني لابن قدامة 11: 51، و الشرح الكبير 11: 56.

[2] المغني لابن قدامة 11: 51، و الشرح الكبير 11: 56، و حلية العلماء 3: 424، و المجموع 9: 91.

[3] الحاوي الكبير 15: 99.

[4] الأنعام: 118.

[5] صحيح البخاري 7: 118، و صحيح مسلم 3: 1558 حديث 20، و سنن النسائي 7: 228- 229، و مسند أحمد بن حنبل 4: 142، و سنن ابن ماجة 2: 1061 حديث 3178، و شرح معاني الآثار 4: 183، و معجم الطبراني الكبير 4: 269 حديث 4380- 4395، و عمدة القاري 21: 116، و فتح الباري 9: 623، و نصب الراية 4: 186، و تلخيص الحبير 4: 135 حديث 1939، و مختصر المزني: 282، و في بعض ما تقدم: «فكل» بدلا من «فكلوه».

[6] تفسير العياشي 1: 291 حديث 16، و الكافي 6: 232- 233 حديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6، و التهذيب 9: 57 حديث 237- 238 و 240.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست