responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 53

محمد»، ثم ضحى [1]. و هذا نص.

مسألة 13 [كراهة إبانة الرأس و قطع النخاع]

يكره إبانة الرأس من الجسد، و قطع النخاع قبل أن تبرد الذبيحة، فإن خالف و أبان لم يحرم أكله. و به قال جميع الفقهاء [2].

و قال سعيد بن المسيب: يحرم أكلها [3].

دليلنا: أن الأصل الإباحة.

و أيضا: قوله تعالى «فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ» [4] و هذا ذكر اسم الله عليه، و عليه إجماع الصحابة.

روي عن علي (عليه السلام) أنه سئل عن بعير ضربت عنقه بالسيف، فقال: «يؤكل» [5].

و عمران بن حصين، قيل له في رجل ذبح بطة، فأبان رأسها، فقال:

تؤكل [6]. و عن ابن عمر نحوه [7]. و لا مخالف لهم.


[1] صحيح مسلم 3: 1557 حديث 19، و سنن أبي داود 3: 94 حديث 2792، و السنن الكبرى 9: 272 و 286، و الجامع لأحكام القرآن 12: 66، و تلخيص الحبير 4: 138 حديث 1953.

[2] الام 2: 239، و المجموع 9: 89، و المبسوط للسرخسي 11: 3 و 4، و المغني لابن قدامة 11: 54 و 55، و المدونة الكبرى 2: 66، و بداية المجتهد 1: 432، و بدائع الصنائع 5: 80، و البحر الزخار 5: 308، و المحلى 7: 445 و 457.

[3] الحاوي الكبير 15: 98.

[4] الأنعام: 118.

[5] الحاوي الكبير 15: و المحلى 7: 443 و نحوه.

[6] المحلى 7: 443، و الحاوي الكبير 15: 98 و المغني لابن قدامة 11: 51.

[7] المحلى 7: 443، و الحاوي الكبير 15: 98، و المغني لابن قدامة 11: 51، و الشرح الكبير 11: 56.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست