responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 5

كتاب الصيد و الذباحة

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

مسألة 1 [جواز الصيد بالكلب دون غيره من الجوارح]

لا يجوز الصيد إلا بالكلب، و لا يجوز بشيء من جوارح الطيور: كالصقر و البازي و الباشق و العقاب، و لا بشيء من سباع البهائم:

من الفهد و النمر إلا الكلب خاصة. و به قال ابن عمر، و مجاهد [1].

و قال أبو حنيفة و أصحابه، و مالك، و الشافعي، و الثوري، و ربيعة: يجوز الصيد بجميع ذلك إذا أمكن تعليمه متى تعلم [2].

و قال الحسن البصري، و النخعي، و أحمد، و إسحاق: يجوز بكل ذلك إلا بالكلب الأسود البهيم، فإنه لا يجوز الاصطياد به [3]؛ لقوله (عليه السلام):


[1] حلية العلماء 3: 425، و المجموع 9: 95، و الميزان الكبرى 2: 61، و بداية المجتهد 1: 442، و البحر الزخار 5: 294.

[2] اختلاف الفقهاء للطحاوي 1: 59، و أحكام القرآن للجصاص 2: 313 و 314، و الهداية 8: 171، و تبيين الحقائق 6: 50، و النتف 1: 234، و بدائع الصنائع 5: 58، و الباب 3: 109، و شرح فتح القدير 8: 171، و حاشية رد المحتار 6: 463، و الموطأ 2: 493، و المدونة الكبرى 2: 53 و 54، و بداية المجتهد 1: 442، و أسهل المدارك 2: 46، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 546 و 547، و الام 2: 227، و مختصر المزني: 281، و المجموع 9: 95، و كفاية الأخيار 2: 138 و 139، و حلية العلماء 3: 425، و السراج الوهاج: 559، و مغني المحتاج 4: 275، و الميزان الكبرى 2: 61، و المحلى 7: 476.

[3] المغني لابن قدامة 11: 12 و 13، و الشرح الكبير 11: 25- 26، و بداية المجتهد 1: 441، و المجموع 9: 95، و الميزان الكبرى 2: 61، و البحر الزخار 5: 294، و فتح الباري 9: 601.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست