responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 48

دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على وقوع الذكاة به، و ما قالوه ليس عليه دليل، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.

و روى أبو أمامة: أن النبي (عليه السلام) قال: «ما فرى الأوداج فكلوا ما لم يكن قرض ناب أو حز ظفر» [1] فاعتبر فري الأوداج، يعني قطعها.

مسألة 8 [اختصاص النحر بالإبل و الذبح بغيره]

السنة في الإبل النحر، و في البقر و الغنم و الذبح بلا خلاف.

فإن ذبح الكل، أو نحر الكل لم يجز عندنا.

و قال الشافعي: يجوز كل ذلك [2].

و قال مالك: النحر يجوز في الكل، و الذبح لا يجوز في الإبل خاصة، فإن ذبح الإبل لا يحل أكله؛ كما قلناه [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [4]، و أيضا: ما اعتبرناه مجمع على حصول التذكية به، و ما قالوه ليس عليه دليل.

مسألة 9 [حكم أضاحي أهل الكتاب]

قد بينا أن ذبائح أهل الكتاب لا تجزئ [5]، و كذلك


[1] رواه في كنز العمال 6: 262 حديث 15607 عن أبي امامة و لفظه: «كل ما أقرئ الأوداج ما لم يكن قرض سن أو حز ظفر».

[2] الام 2: 239، و مختصر المزني: 284، و حلية العلماء 3: 424، و المجموع 9: 85 و 90، و السراج الوهاج: 558، و مغني المحتاج 4: 271، و المحلى 7: 445، و بداية المجتهد 1: 430، و المغني لابن قدامة 11: 48، و اختلاف الفقهاء للطحاوي 1: 72.

[3] بداية المجتهد 1: 430، و أسهل المدارك 2: 52، و المدونة الكبرى 2: 65، و المحلى 7: 445، و المغني لابن قدامة 11: 48، و حلية العلماء 3: 424، و المجموع 9: 90، و البحر الزخار 5: 307، و اختلاف الفقهاء للطحاوي 1: 72.

[4] الكافي 6: 228- 229 حديث 2 و 3، و التهذيب 9: 53 حديث 218 و 219.

[5] تقدم بيانه في المسألة «23» من كتاب الصيد و الذبائح، فراجع.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست