[1] رواه في كنز العمال 6: 262 حديث 15607 عن أبي امامة و لفظه: «كل ما أقرئ الأوداج ما لم يكن قرض سن أو حز ظفر».
[2] الام 2: 239، و مختصر المزني: 284، و حلية العلماء 3: 424، و المجموع 9: 85 و 90، و السراج الوهاج: 558، و مغني المحتاج 4: 271، و المحلى 7: 445، و بداية المجتهد 1: 430، و المغني لابن قدامة 11: 48، و اختلاف الفقهاء للطحاوي 1: 72.
[3] بداية المجتهد 1: 430، و أسهل المدارك 2: 52، و المدونة الكبرى 2: 65، و المحلى 7: 445، و المغني لابن قدامة 11: 48، و حلية العلماء 3: 424، و المجموع 9: 90، و البحر الزخار 5: 307، و اختلاف الفقهاء للطحاوي 1: 72.
[4] الكافي 6: 228- 229 حديث 2 و 3، و التهذيب 9: 53 حديث 218 و 219.
[5] تقدم بيانه في المسألة «23» من كتاب الصيد و الذبائح، فراجع.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 48