responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 427

[تصوير نسخه خطى]

و لا تصير أم ولده، سواء كان ذلك قبل انفصال الولد أو بعده [1].

و قال مالك: إن ملكها قبل انفصال الولد عتق الولد عليه، و يسري حكم الحرية إلى الأم فتصير أم ولد له، و لا يجوز التصرف فيها بوجه، و إن ملكها بعد انفصال الولد لم يثبت لها حرمة الاستيلاد [2].

و قال أبو حنيفة: يثبت لها حرمة الاستيلاد بكل حال، و لا يجوز له التصرف فيها بوجه [3].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، و أما كونها أم ولد فإن طريقه الاشتقاق، و هذه قد ولدت منه، فينبغي أن تسمى بذلك.


[1] الام 6: 102، و حلية العلماء 6: 243، و الوجيز 2: 295، و السراج الوهاج: 644، و مغني المحتاج 4: 540- 541، و المغني لابن قدامة 12: 496، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3: 450، و شرح فتح القدير 3: 450، و الحاوي الكبير 18: 313- 314.

[2] المدونة الكبرى 3: 322، و المغني لابن قدامة 12: 496، و الحاوي الكبير 18: 314.

[3] الهداية 3: 450، و شرح فتح القدير 3: 450، و المغني لابن قدامة 12: 496، و الحاوي الكبير 18: 314.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست