responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 416

كان، فإذا ثبت ذلك فيجب أن يكون التدبير باقيا، و الشافعي إنما بنى هذه المسألة على أنها تنعتق بموت سيدها، و نحن لا نسلم ذلك، بل نخالف فيه.

مسألة 14: إذا دبر أمته، ثم حملت بمملوك من غيره بعد التدبير،

كان الولد مدبرا مثل امه، ينعتقان بموت سيدها، و ليس له نقض تدبيره، و انما له نقض تدبير الام فحسب.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما: يكون مدبرا معها، و يجري عليه ما يجري عليها، و له فسخ التدبير فيه، كما أن له ذلك فيها. و به قال أبو حنيفة، و مالك، و الثوري، و أحمد فإنهم قالوا: الولد يتبعها يكون مدبرا [1]، و القول الثاني: عبد قن، و هو أضعف القولين، و اختاره المزني [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]، و قد أوردناها في كتبنا.

مسألة 15 [تدبير الحامل و حكم ولدها]

إذا دبرها و هي حامل بمملوك، لم يدخل الولد في التدبير.

و قال الشافعي: يدخل فيه، قولا واحدا [4].


[1] المغني لابن قدامة 12: 323، و الشرح الكبير 12: 320، و المدونة الكبرى 3: 298، و بداية المجتهد 2: 384، و الوجيز 2: 283، و البحر الزخار 5: 210، و حلية العلماء 6: 186، و السراج الوهاج: 634، و مغني المحتاج 4: 513، و الحاوي الكبير 18: 127.

[2] مختصر المزني: 323، و السراج الوهاج: 634، و مغني المحتاج 4: 513، و الوجيز 2: 283، و المغني لابن قدامة 12: 323، و الشرح الكبير 12: 320، و البحر الزخار 5: 210، و الحاوي الكبير 18: 127.

[3] الكافي 6: 184 حديث 5- 6، و التهذيب 8: 259 حديث 941، و الاستبصار 4: 29 حديث 101.

[4] السراج الوهاج: 634، و مغني المحتاج 4: 513، و الوجيز 2: 283، و فتح المعين: 153، و الحاوي الكبير 18: 129.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست