responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 413

و للشافعي فيه قولان: إذا قال هو وصية، قال يكون رجوعا. و إذا قال يكون عتقا بصفة، لم يكن رجوعا [1].

دليلنا: أنا قد دللنا على أنه وصية، و ليس بعتق بصفة، فإذا ثبت ذلك زال الخلاف.

مسألة 8 [حكم المدبر إذا ارتد]

إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب، لم يبطل تدبيره، فإن رجع إلى الإسلام كان تدبيره باقيا بلا خلاف، و ان لحق بدار الحرب بطل تدبيره.

و قال الشافعي: لا يبطل تدبيره بلحوقه بدار الحرب [2].

دليلنا: إجماع الفرقة على أن المدبر متى أبق بطل تدبيره، و هذا قد أبق زيادة على ارتداده.

مسألة 9: إذا أبق المدبر بطل تدبيره.

و قال جميع الفقهاء: لا يبطل.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].

مسألة 10 [حكم تدبير المرتد لعبده]

إذا ارتد المسلم، ثم دبر مملوكا، فإن كان ممن يستتاب لم يزل ملكه عن ماله، و صح تدبيره، و ان كان ممن لا يستتاب، زال ملكه، و يجب عليه القتل على كل حال.


[1] حلية العلماء 6: 188.

[2] الام 8: 19، و مختصر المزني: 322، و الشرح الكبير 12: 315، و الحاوي الكبير 18: 117.

[3] الكافي 6: 200 حديث 4، و من لا يحضره الفقيه 3: 87 حديث 324، و التهذيب 8: 264 حديث 964، و الاستبصار 4: 32 حديث 110.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست