و للشافعي فيه قولان: إذا قال هو وصية، قال يكون رجوعا. و إذا قال يكون عتقا بصفة، لم يكن رجوعا [1].
دليلنا: أنا قد دللنا على أنه وصية، و ليس بعتق بصفة، فإذا ثبت ذلك زال الخلاف.
مسألة 8 [حكم المدبر إذا ارتد]
إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب، لم يبطل تدبيره، فإن رجع إلى الإسلام كان تدبيره باقيا بلا خلاف، و ان لحق بدار الحرب بطل تدبيره.
و قال الشافعي: لا يبطل تدبيره بلحوقه بدار الحرب [2].
دليلنا: إجماع الفرقة على أن المدبر متى أبق بطل تدبيره، و هذا قد أبق زيادة على ارتداده.
مسألة 9: إذا أبق المدبر بطل تدبيره.
و قال جميع الفقهاء: لا يبطل.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].
مسألة 10 [حكم تدبير المرتد لعبده]
إذا ارتد المسلم، ثم دبر مملوكا، فإن كان ممن يستتاب لم يزل ملكه عن ماله، و صح تدبيره، و ان كان ممن لا يستتاب، زال ملكه، و يجب عليه القتل على كل حال.
[1] حلية العلماء 6: 188.
[2] الام 8: 19، و مختصر المزني: 322، و الشرح الكبير 12: 315، و الحاوي الكبير 18: 117.
[3] الكافي 6: 200 حديث 4، و من لا يحضره الفقيه 3: 87 حديث 324، و التهذيب 8: 264 حديث 964، و الاستبصار 4: 32 حديث 110.