اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 412
و قال مالك: لا يجوز بيع المدبر في حال حياة المدبر، فإذا مات، فإن كان عليه دين جاز بيعه، و ان لم يكن عليه دين و كان يخرج من ثلثه عتق جميعه، و ان لم يحتمله الثلث عتق ما يحتمله [1].
دليلنا: إجماع الفرقة، و لأنا قد بينا أنه بمنزلة الوصية، فإذا ثبت ذلك كان له الرجوع في وصيته، و بيع ما اوصى به لغيره.
و روى جابر «أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، فسمع النبي (عليه السلام) فدعاه فباعه» [2].
مسألة 6 [بطلان التدبير بالهبة]
إذا دبره، ثم وهبه، كان هبته رجوعا في التدبير، سواء أقبضه، أو لم يقبضه.
و قال الشافعي: إن أقبضه مثل ما قلناه، و إن لم يقبضه فعلى طريقين.