responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 412

و قال مالك: لا يجوز بيع المدبر في حال حياة المدبر، فإذا مات، فإن كان عليه دين جاز بيعه، و ان لم يكن عليه دين و كان يخرج من ثلثه عتق جميعه، و ان لم يحتمله الثلث عتق ما يحتمله [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و لأنا قد بينا أنه بمنزلة الوصية، فإذا ثبت ذلك كان له الرجوع في وصيته، و بيع ما اوصى به لغيره.

و روى جابر «أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، فسمع النبي (عليه السلام) فدعاه فباعه» [2].

مسألة 6 [بطلان التدبير بالهبة]

إذا دبره، ثم وهبه، كان هبته رجوعا في التدبير، سواء أقبضه، أو لم يقبضه.

و قال الشافعي: إن أقبضه مثل ما قلناه، و إن لم يقبضه فعلى طريقين.

منهم من قال: يكون رجوعا، قولا واحدا.

و منهم من قال على قولين [3].

دليلنا: أن الهبة إزالة ملك، فإذا زال ملكه عنه فقد نقض التدبير، كما لو باعه.

مسألة 7 [بطلان التدبير بالوصية به]

إذا دبره، ثم أوصى به لرجل، كان ذلك رجوعا.


[1] المدونة الكبرى 3: 305، و بداية المجتهد 2: 383، و حلية العلماء 6: 185، و المغني لابن قدامة 12: 316، و عمدة القاري 13: 95، و الميزان الكبرى 2: 204.

[2] سنن ابن ماجة 2: 840 حديث 2512، و السنن الكبرى 10: 308، و تلخيص الحبير 4: 215 حديث 2154، و فتح الباري 5: 165، و الحاوي الكبير 18: 102.

[3] الام 8: 18، و حلية العلماء 6: 187، و الحاوي الكبير 18: 113.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست