responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 410

و ان لم ينو لم تصح، و في التدبير أنه صريح [1].

و أصحابه على طريقين: منهم من قال هما على قولين، أحدهما صريح، و الآخر كناية [2].

و منهم من قال التدبير صريح، و الكتابة كناية [3].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 3: التدبير بشرط لا يقع،

و كذلك العتق و الطلاق.

و قال جميع الفقهاء: إنه يصح و ينعقد [4].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 4 [جواز الرجوع في التدبير و صيغته]

التدبير بصفة الوصية يجوز له الرجوع فيه بالقول، بأن يقول:

قد رجعت في هذا التدبير و نقضته.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و هو الضعيف عندهم، و اختاره المزني [5].

و القول الآخر: إنه عتق بصفة، لا يصح الرجوع فيه. و به قال


[1] حلية العلماء 6: 181، و الوجيز 2: 281، و المجموع 16: 13، و الحاوي الكبير 18: 104.

[2] حلية العلماء 6: 182، و المجموع 16: 13، و الحاوي الكبير 18: 104.

[3] حلية العلماء 6: 182، و المجموع 16: 13، و الحاوي الكبير 18: 104.

[4] مختصر المزني: 322، و مغني المحتاج 4: 510، و الوجيز 2: 281، و المجموع 16: 13 و 16، و السراج الوهاج: 632، و المغني لابن قدامة 12: 309، و الشرح الكبير 12: 310، و البحر الزخار 5: 208.

[5] الام 8: 18، و مختصر المزني: 322، و حلية العلماء 6: 187 و 188، و المجموع 16: 16، و بداية المجتهد 2: 382، و الحاوي الكبير 18: 112.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست