اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 409
مسألة 1 [صيغة التدبير و اعتبار النية فيه]
إذا قال لعبده: إذا مت فأنت حر، أو محرر، أو عتيق، أو معتق كان صريحا، غير انه لا بد فيه من النية، كما نقوله في صريح الطلاق، و العتاق. فإن عرى عن النية، لم يكن له حكم.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل بقاء الرق، و مع حصول النية انعقد التدبير بلا خلاف، و إذا تجرد ففيه الخلاف.
مسألة 2 [بيان صيغ لا يقع بها التدبير أو المكاتبة]
إذا قال: أنت مدبر، أو مكاتب، لا ينعقد به كتابه، و لا تدبير، و إن نوى ذلك، بل لا بد أن يقول في التدبير: إذا مت فأنت حر، أو أنت حر إذا مت. و في الكتابة: إذا أديت إلى مالي فأنت حر، فمتى لم يقل ذلك لم يكن شيئا.
و قال الشافعي في الكتابة: أنها كناية، فإن نوى بها الكتابة صحت،
[1] الام 8: 16، و الوجيز 2: 281، و مغني المحتاج 4: 509، و المجموع 16: 13، و السراج الوهاج 632، و تبيين الحقائق 3: 97، و اللباب 3: 12، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3: 432، و شرح فتح القدير 3: 432، و بدائع الصنائع 4: 112، و المغني لابن قدامة 12: 307، و أسهل المدارك 3: 264.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 409