responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 397

و قال أبو حنيفة، و الثوري، و مالك: هو مستحب غير واجب، و لم يفصلوا [1].

دليلنا: قوله تعالى «وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الَّذِي آتاكُمْ» [2] و قوله في آية الزكاة «وَ فِي الرِّقابِ» [3] و هم المكاتبون، و هذا منهم، فأما إذا لم تجب عليه الزكاة فالأصل براءة الذمة، و إيجاب شيء عليه يحتاج إلى دليل، و قوله تعالى «وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الَّذِي آتاكُمْ» نحمله على من تجب عليه الزكاة، أو على وجه الاستحباب.

و أيضا قوله (عليه السلام): «المكاتب رق ما بقي عليه درهم» [4] فلو كان الإيتاء واجبا لعتق إذا بقي عليه من مكاتبته درهم، لأنه يستحق على سيده هذا القدر، فلما لم يعتق دل على أنه ليس بواجب.

و يجوز أن يكون قوله «وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الَّذِي آتاكُمْ» متوجها إلى غير سيد المكاتب ممن يجب عليه الزكاة ألا ترى إلى قوله «مِنْ مالِ اللّهِ الَّذِي آتاكُمْ» تنبيها على ما يجب فيه الزكاة، و على المسألة إجماع الفرقة


[1] أحكام القرآن للجصاص 3: 322، و الهداية 7: 231، و شرح فتح القدير 7: 231، و حلية العلماء 6: 214، و الميزان الكبرى 2: 205، و الجامع لأحكام القرآن 12: 252، و الشرح الكبير 12: 440، و البحر الزخار 5: 218، و الحاوي الكبير 18: 186.

[2] النور: 33.

[3] البقرة: 177.

[4] شرح معاني الآثار 3: 111، و السنن الكبرى 10: 324، و نصب الراية 3: 247 و 4: 143، و فتح الباري 5: 195، و الجامع لأحكام القرآن 12: 248 و تلخيص الحبير 4: 216.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست