responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 394

الكسب، و قال مالك: لا أجبره عليه [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]، فإنهم لا يختلفون في أن المكاتب متى عجز كان لمولاه رده في الرق إذا كانت الكتابة مشروطة.

مسألة 18: إذا مات المكاتب المشروط عليه، و خلف تركة،

فإن كان فيها وفاء لما عليه، وفى منها ما عليه، و كان الباقي لورثته، و ان لم يكن فيها وفاء، كان ما خلفه لمولاه، لأن ذلك عجز عن الأداء، و ان كان له أولاد من مملوكة له، كان حكمهم حكمه. فإن وفى ما عليه انعتقوا، و ان عجز عن ذلك كانوا مماليك لسيد أبيهم، و ان كانت مطلقة ورث بحساب ما أدى منه ورثته، و بحساب ما بقي للسيد.

و قال الشافعي: إذا مات المكاتب بطلت الكتابة، و كان ما خلفه لسيده، سواء خلف ما فيه وفاء أو لم يخلف وفاء [3].

و قال مالك و أبو حنيفة: لا تنفسخ بوفاته [4]، ثم قال أبو حنيفة: إن لم


[1] بداية المجتهد 2: 373، من دون تفصيل، و حلية العلماء 6: 202، و خالف الماوردي في الحاوي الكبير 18: 181 نسبة القول لهما فجعل الجبران عن مالك و عدمه عن أبي حنيفة حيث قال:

«قال أبو حنيفة: لا يجبر عليه» و فيه أيضا عن مالك: «يجبر عليه».

[2] الكافي 6: 186 حديث 6، و التهذيب 8: 266 حديث 970، و ص 268 حديث 975، و الاستبصار 4: 35 حديث 118.

[3] مختصر المزني: 325، و حلية العلماء 6: 202، و المجموع 16: 33، و الوجيز 2: 290، و المغني لابن قدامة 12: 364، و الشرح الكبير 12: 356 و 357، و أحكام القرآن للجصاص 3: 326، و عمدة القاري 13: 123، و شرح فتح القدير 7: 272 و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 7: 272، و تبيين الحقائق 5: 170، و بداية المجتهد 2: 375، و الجامع لأحكام القرآن 12: 254، و الحاوي الكبير 18: 181.

[4] أحكام القرآن للجصاص 3: 326، و المبسوط 7: 208، و الهداية 7: 272، و تبيين الحقائق 5: 170، و المغني لابن قدامة 12: 364، و حلية العلماء 6: 202، و الشرح الكبير 12: 357.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست