responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 393

و قال شريح: إذا أدى ثلث ما عليه عتق كله و يؤدي الباقي بعد ذلك [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

و روى أيضا عكرمة، عن ابن عباس أن النبي (عليه السلام) قال: «يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه من دية الحر، و بقدر ما رق منه دية العبد» [3] ثبت أن المكاتبة يعتق منه بقدر ما أدى و يرق الباقي، و كل خبر يروونه من أن المكاتب رق ما بقي عليه شيء، نحمله على أنه إذا كان مشروطا عليه، و هم لا يمكنهم تأويل خبرنا أصلا.

مسألة 17: الكتابة لازمة من جهة السيد، جائزة من جهة العبد،

و معناه: أن له الامتناع من أداء ما عليه و تعجيزه، فإذا امتنع منه كان سيده بالخيار بين البقاء على العقد و بين الفسخ. و به قال الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة و مالك: لازم من الطرفين معا، فإن كان معه مال أجبرناه على الأداء ليعتق، و ان لم يكن معه مال قال أبو حنيفة: أجبره على


[1] حلية العلماء 6: 218، و الجامع لأحكام القرآن 12: 248، و الحاوي الكبير: 18: 180.

[2] الكافي 6: 186- 187 حديث 2 و 9، و التهذيب 8: 266 و 268 حديث 970 و 975، و الاستبصار 4: 35 حديث 118.

[3] مسند أحمد بن حنبل 1: 260، و شرح معاني الآثار 3: 110، و السنن الكبرى 10: 325، و الحاوي الكبير 18: 180.

[4] مختصر المزني: 331، و الوجيز 2: 289، و حلية العلماء 6: 201، و مغني المحتاج 4: 528، و السراج الوهاج: 639، و فتح المعين: 153، و المجموع 16: 23، و بداية المجتهد 2: 373، و الحاوي الكبير 18: 181.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست