و روى أيضا عكرمة، عن ابن عباس أن النبي (عليه السلام) قال: «يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه من دية الحر، و بقدر ما رق منه دية العبد» [3] ثبت أن المكاتبة يعتق منه بقدر ما أدى و يرق الباقي، و كل خبر يروونه من أن المكاتب رق ما بقي عليه شيء، نحمله على أنه إذا كان مشروطا عليه، و هم لا يمكنهم تأويل خبرنا أصلا.
مسألة 17: الكتابة لازمة من جهة السيد، جائزة من جهة العبد،
و معناه: أن له الامتناع من أداء ما عليه و تعجيزه، فإذا امتنع منه كان سيده بالخيار بين البقاء على العقد و بين الفسخ. و به قال الشافعي [4].
و قال أبو حنيفة و مالك: لازم من الطرفين معا، فإن كان معه مال أجبرناه على الأداء ليعتق، و ان لم يكن معه مال قال أبو حنيفة: أجبره على
[1] حلية العلماء 6: 218، و الجامع لأحكام القرآن 12: 248، و الحاوي الكبير: 18: 180.
[2] الكافي 6: 186- 187 حديث 2 و 9، و التهذيب 8: 266 و 268 حديث 970 و 975، و الاستبصار 4: 35 حديث 118.
[3] مسند أحمد بن حنبل 1: 260، و شرح معاني الآثار 3: 110، و السنن الكبرى 10: 325، و الحاوي الكبير 18: 180.
[4] مختصر المزني: 331، و الوجيز 2: 289، و حلية العلماء 6: 201، و مغني المحتاج 4: 528، و السراج الوهاج: 639، و فتح المعين: 153، و المجموع 16: 23، و بداية المجتهد 2: 373، و الحاوي الكبير 18: 181.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 393