responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 391

و قال الشافعي: يصحان معا، و ينعتق النصف على ما قلناه [1]. و هل يقوم عليه الباقي؟ على قولين، أحدهما لا يقوم عليه. و الثاني يقوم عليه [2].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و من أوجب عليه عتق النصف الآخر فعليه الدلالة، فأما على قول أبي حنيفة فهو أنه أبرأه عن جميع ما يستحقه، فوجب أن يصح كما لو كان كله له فأبرأه عن ذلك.

و أيضا: فالذي يدل على أنه لا يقوم عليه الباقي، أنه إنما ينفذ ما كان فعل أبوه، و لم يباشر العتق.

ألا ترى أن الولاء للأب عندهم دون هذا المعتق.

مسألة 16: المكاتبة على ضربين: مشروطة، و مطلقة.

فالمشروطة: أن يقول: كاتبتك على كذا و كذا، فمتى أديت مال الكتابة فأنت حر، و ان عجزت عن الأداء فأنت رد في الرق. فهذا الضرب متى أدى بعض مال الكتابة لا ينعتق به إلى أن يؤدي جميع ما عليه، و لو بقي درهم، فإذا وفاه انعتق، و ان عجز دون الوفاء فهو رد في الرق.

و المطلقة: هو أن يقول: كاتبتك على كذا و كذا، فإذا أديت فأنت حر، و لم يقل فإن عجزت فأنت رد في الرق، فإذا كان كذلك، فمتى أدى منه شيئا انعتق منه بحساب ما يؤديه، و يبقى رقا بمقدار ما يبقى عليه.

و قال الشافعي: إن أدى جميع ما عليه عتق، و إن أدى البعض لم ينعتق منه شيء حتى يؤدي جميع ما عليه [3] و لم يفصل. و به قال في الصحابة عمر،


[1] مختصر المزني: 325- 326، و الحاوي الكبير 18: 178.

[2] مختصر المزني: 324، و حلية العلماء 6: 219، و المجموع 16: 29، و الحاوي الكبير 18: 178.

[3] الام 8: 53، و مختصر المزني: 324، و حلية العلماء 6: 217، و المجموع 16: 29، و الوجيز 2: 286، و أحكام القرآن للجصاص 3: 323، و المغني لابن قدامة 12: 350، و الجامع لأحكام القرآن 12: 248، و البحر الزخار 5: 220، و الحاوي الكبير 18: 179.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست