responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 383

دليلنا: أن الأصل الإباحة، و المنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 5: تصح الكتابة حالة و مؤجلة،

و ليس الأجل شرطا في صحتها.

و به قال أبو حنيفة، و مالك [1].

و قال الشافعي: من شرط صحتها الأجل، فإن لم يذكر الأجل كانت باطلة [2].

دليلنا: قوله تعالى «فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» [3] و لم يفصل بين الحالة و المؤجلة.

مسألة 6: إذا كانت الكتابة مؤجلة صحت بأجل واحد و بأجلين،

و بأن يقول: كاتبتك إلى عشر سنين، يؤدي ذلك في هذه المدة، كان ذلك جائزا.

و قال الشافعي: كل ذلك باطل [4].


[1] المبسوط 8: 3، و بدائع الصنائع 4: 140، و أحكام القرآن للجصاص 3: 324، و فتح الباري 5: 185، و اللباب 3: 19، و تبيين الحقائق 5: 149، و الهداية 7: 231، و حلية العلماء 6: 197، و الميزان الكبرى 2: 205، و بداية المجتهد 2: 368، و الجامع لأحكام القرآن 12: 247، و المغني لابن قدامة 12: 346، و الشرح الكبير 12: 348، و الحاوي الكبير 18: 146.

[2] حلية العلماء 6: 197، و المجموع 16: 21، و الوجيز 2: 284، و الميزان الكبرى 2: 205، و المبسوط 8: 3، و عمدة القاري 13: 117، و فتح الباري 5: 185، و المغني لابن قدامة 12: 346، و الشحر الكبير 12: 348، و الجامع لأحكام القرآن 12: 247، و البحر الزخار 5: 213، و الحاوي الكبير 18: 146.

[3] النور: 33.

[4] مختصر المزني: 324، و حلية العلماء 6: 197، و الوجيز 2: 284، و المجموع 16: 21، و أحكام القرآن للجصاص 3: 325، و المغني لابن قدامة 12: 348- 349، و الحاوي الكبير 18: 149.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست