responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 379

مسألة 1 [استحباب إجابة السيد عبده إذا دعاه إلى مكاتبته]

إذا دعا العبد سيده إلى مكاتبته، فالمستحب له أن يجيبه إلى ذلك، و ليس بواجب عليه، سواء دعاه إلى ذلك بقيمته، أو أقل، أو أكثر.

و به قال في التابعين: الحسن البصري، و الشعبي [1]، و في الفقهاء: مالك، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي [2].

و ذهب قوم إلى أنه إن دعاه إلى ذلك بقيمته أو أكثر، وجب على سيده الإجابة، و إن كان بأقل من ذلك لم يجب عليه. ذهب إليه عطاء، و عمرو ابن دينار، و إليه ذهب داود من أهل الظاهر [3].


[1] المغني لابن قدامة 12: 339، و الشرح الكبير 12: 339، و الحاوي الكبير 18: 142.

[2] الام 8: 31، و مختصر المزني: 323، و حلية العلماء 6: 195، و السراج الوهاج: 635، و الوجيز 2: 283، و المجموع 16: 21، و مغني المحتاج 4: 516، و فتح المعين: 153، و المحلى 9: 224، و المغني لابن قدامة 12: 339، و الشرح الكبير 12: 339، و بداية المجتهد 2: 367، و أسهل المدارك 3: 257، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 7: 228- 229، و شرح فتح القدير 7: 228، و الحاوي الكبير 18: 141- 142.

[3] الام 8: 31، و حلية العلماء 6: 195 و 196، و بداية المجتهد 2: 367، و المغني لابن قدامة 12: 339، و الشرح الكبير 12: 339، و المحلى 9: 222، و أحكام القرآن للجصاص 3: 329، و المبسوط 8: 3، و شرح فتح القدير 7: 228، و فتح الباري 5: 186، و الحاوي الكبير 18: 141.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست