responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 370

التابعين: الحسن البصري، و الشعبي، و في الفقهاء: مالك و الأوزاعي [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2] و أيضا قوله تعالى «وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ» [3] و هذا قد عاقدته يمينه، فوجب أن يؤتى نصيبه.

مسألة 10 [هل يثبت الولاء بالالتقاط؟]

من التقط لقيطا لم يثبت له عليه الولاء بالالتقاط، و به قالت الجماعة [4].

و قال عمر بن الخطاب: يثبت له عليه الولاء [5].

دليلنا: أن الأصل عدم الولاء، و إثبات ذلك يحتاج إلى دليل. و قوله (عليه السلام): «الولاء لمن أعتق» [6] يدل على ما قلناه من الوجهين اللذين قدمناهما.

مسألة 11 [ولاء العتق و أحكامه]

إذا أعتق مسلم عبدا كافرا عتق، و ثبت له عليه الولاء بلا


[1] حلية العلماء 6: 260، و المغني لابن قدامة 7: 278، و النتف 1: 432، و الجامع لأحكام القرآن 5: 166، و بدائع الصنائع 4: 170، و البحر الزخار 5: 227.

[2] الكافي 7: 171- 172 حديث 3 و 4 و 7 و 8، و من لا يحضره الفقيه 3: 81 حديث 293، و التهذيب 8: 254 حديث 925، و الاستبصار 4: 23- 24 حديث 76.

[3] النساء: 33.

[4] المدونة الكبرى 3: 222، و الام 4: 70، و المغني لابن قدامة 7: 279، و المبسوط 8: 113، و المجموع 16: 33 و 44، و أسهل المدارك 3: 254، و الحاوي الكبير 18: 83.

[5] الام 4: 78، و المغني لابن قدامة 7: 279، و الحاوي الكبير 18: 83.

[6] صحيح البخاري 3: 200 و 250 و 7: 11 و 61، و سنن ابن ماجة 1: 671 حديث 2076، و سنن النسائي 6: 164، و مسند أحمد بن حنبل 1: 281، و سنن الدارقطني 3: 23 حديث 78، و الكافي للكليني 6: 197 حديث 1 و 3 و 4، و الموطأ 2: 562 حديث 25، و المعجم الكبير للطبراني 11: 257 حديث 11666، و السنن الكبرى 10: 338- 339، و التهذيب للطوسي 8: 250 حديث 906، و الحاوي الكبير 18: 82 و 83 و 84.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست