إذا أسلم الرجل على يد غيره، فلا ولاء له عليه، و أيهما مات لم يرثه صاحبه. و به قال جميع الفقهاء [4] إلا إسحاق فإنه قال: يثبت به عليه الولاء و يرثه به [5].
دليلنا: أن الأصل عدم الولاء، و إثباته يحتاج إلى دليل.
و أيضا: قوله (عليه السلام): «الولاء لمن أعتق» [6]، فذكر الألف و اللام.
[1] الكافي 6: 189 حديث 2- 4 و 7: 172 حديث 9، و من لا يحضره الفقيه 3: 84 حديث 304- 305، و التهذيب 8: 222 حديث 798- 800.
[2] الام 4: 117، و مختصر المزني: 321، و المغني لابن قدامة 12: 269، و الحاوي الكبير 18: 76.
[3] الكافي 6: 193 حديث 6، و التهذيب 8: 239 حديث 863، و الاستبصار 4: 13 حديث 39.
[4] الام 6: 187- 188، و مختصر المزني: 321، و المجموع 16: 43 و 44، و المغني لابن قدامة 7: 278، و المبسوط 8: 91، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 7: 283، و بداية المجتهد 2: 355، و السنن الكبرى 10: 294، و البحر الزخار 5: 228، و الحاوي الكبير 18: 84.
[6] صحيح البخاري 3: 200 و 250 و 7: 11 و 61، و سنن ابن ماجة 1: 671 حديث 2076، و سنن النسائي 6: 164، و مسند أحمد بن حنبل 1: 281 و 2: 28 و 153 و 156، و سنن الدارقطني 3: 23 حديث 78، و الكافي للكليني 6: 197 حديث 1 و 3 و 4، و الموطأ 2: 562 حديث 25، و المعجم الكبير للطبراني 11: 257 حديث 11666 و السنن الكبرى 10: 338- 339، و التهذيب للطوسي 8: 250 حديث 906، و تلخيص الحبير 4: 213 حديث 2150.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 368