responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 367

و روى قتادة، عن الحسن و غيره، أن النبي (عليه السلام) قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» [1]. و في بعضها «عتق عليه» [2] و هذا نص.

مسألة 5 [بيان من ينعتق على مالكه بالرضاعة]

إذا ملك امه أو أباه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته من الرضاع عتقهن كلهن.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك [3]، و ذهب إليه بعض أصحابنا [4]، و المنصوص الأول.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]، و أيضا قوله (عليه السلام): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [6]، و هو على عمومه.


[1] سنن الترمذي 3: 646 حديث 1365، و سنن أبي داود 4: 26 حديث 3949 و 3951، و سنن ابن ماجة 2: 843 حديث 2524 و 2525، و مسند أحمد بن حنبل 5: 20، و الجامع لأحكام القرآن 5: 6، و شرح معاني الآثار 3: 109 و 110، و السنن الكبرى 10: 289، و المستدرك على الصحيحين 2: 214، و تلخيص الحبير 4: 212.

[2] المبسوط 7: 69، و المحلى 9: 202، و الحاوي الكبير 18: 71.

[3] حكى ابن قدامة هذه المخالفة عن مالك في إحدى الروايتين عنه، أما روايته الأخرى هو جواز العتق. و أشار في كتابه الموسوم المغني 6: 247- 248، أيضا إلى موافقة جل الفقهاء من الصحابة و التابعين للقول المنصوص عليه و هو مختار الشيخ المصنف (قدس سره) فلاحظ.

[4] ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي كما حكاه عنه العلامة الحلي في المختلف، كتاب العتق و توابعه ص 74 من الطبعة الحجرية.

[5] الكافي 6: 178 حديث 7، و التهذيب 8: 240 حديث 867- 871، و الاستبصار 4: 17 حديث 53- 55.

[6] مسند أحمد بن حنبل 1: 339، و سنن النسائي 6: 100، و المعجم الكبير للطبراني 2: 98 حديث 1432 و 8: 196 حديث 7702، و التهذيب للطوسي 8: 244 حديث 880، و المحلى 9: 204، و الجامع لأحكام القرآن 5: 108 و 111، و نصب الراية 3: 168.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست