responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 366

و قال أبو حنيفة: يتعلق ذلك بكل ذي رحم محرم بالنسب، فقال في العمودين كما قلنا، و كذلك في الأخوات و العمات و الخالات، و زاد علينا في الأخوال و الأعمام و الاخوة [1].

و قال مالك: يتعلق ذلك بالعمودين، و الاخوة، و الأخوات [2].

و قال الشافعي: يتعلق بذلك بالعمودين فقط، على ما فسرناه في العمودين، و لا يتعدى منهما إلى غيرهما [3].

و قال داود: لا يعتق أحد على أحد بالملك [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]. و أيضا قوله تعالى «وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ» [6] فوجه الدلالة أنهم لما أضافوا إليه ولدا نفى أن يكون له ولد لكونه عبدا، فقال سبحانه تنزيها له «بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ» ثبت أن الولد لا يكون عبدا.


[1] المبسوط 7: 69 و 70، و اللباب 3: 29، و بدائع الصنائع 4: 47، و حلية العلماء 6: 173، و بداية المجتهد 4: 363، و المغني لابن قدامة 7: 248، و الجامع لأحكام القرآن 5: 6، و البحر الزخار 5: 194، و الحاوي الكبير 18: 72.

[2] المدونة الكبرى 3: 198، و بداية المجتهد 3: 363 و 364 و أسهل المدارك 3: 250، و المحلى 9: 201، و حلية العلماء 6: 172، و البحر الزخار 5: 194، الحاوي الكبير 18: 72.

[3] مختصر المزني: 321، و حلية العلماء 6: 171، و كفاية الأخيار 2: 177، و الوجيز 2: 275 و 276، و المجموع 16: 8 و 9، و المحلى 9: 201، و المبسوط 7: 70، و المغني لابن قدامة 7: 248، و البحر الزخار 5: 194، و الجامع لأحكام القرآن 5: 6، و الحاوي الكبير 18: 71 و 72.

[4] حلية العلماء 6: 172، و بداية المجتهد 2: 363، و الميزان الكبرى 2: 204، و المجموع 16: 8- 9، و الحاوي الكبير 18: 71.

[5] الكافي 6: 178 حديث 6 و 7، و التهذيب 8: 240 و 243 حديث 866- 869 و 879، و الاستبصار 4: 14 حديث 42- 45.

[6] الأنبياء: 26.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست