responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 354

يدهما عليه حكما، فإن كان يصلح للرجال دون النساء فالقول قول الرجل، و إن كان يصلح للنساء دون الرجال فالقول قول المرأة، و إن كان يصلح لكل واحد منهما فالقول قول الرجل [1].

و خالف الشافعي في ثلاثة فصول: إذا كان مما يصلح للنساء، و إذا كان مما يصلح لكل واحد منهما [2].

قال أبو حنيفة: و ان كان الاختلاف بين أحدهما و ورثة الآخر فالقول قول الباقي منهما [3].

و قال أبو يوسف: القول قول المرأة فيما جرى العرف و العادة أنه قدر جهاز مثلها، و هذا متعارف بين الناس [4]، و هذا مثل ما حكيناه في بعض روايات أصحابنا [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما [6].


[1] المغني لابن قدامة 12: 225، و الشرح الكبير 12: 179، و حلية العلماء 8: 213، و الميزان الكبرى 2: 196، و بدائع الصنائع 6: 253، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 209، و شرح فتح القدير 6: 209، و تبيين الحقائق 4: 312، و الحاوي الكبير 17: 409.

[2] الحاوي الكبير 17: 409، و حلية العلماء 8: 213، و فيه «مما يصلح لأحدهما» بدلا من «مما يصلح للنساء».

[3] الهداية 6: 210، و شرح فتح القدير 6: 210، و تبيين الحقائق 4: 312، و المغني لابن قدامة 12: 225، و الحاوي الكبير 17: 409.

[4] المغني لابن قدامة 12: 225، و حلية العلماء 8: 214، و الميزان الكبرى 2: 196، و الهداية 6: 210، و تبيين الحقائق 4: 312، و شرح فتح القدير 6: 210، و البحر الزخار 5: 401، و الحاوي الكبير 17: 409.

[5] الاستبصار 3: 45 حديث 149.

[6] الكافي 7: 130 حديث 1 و التهذيب 6: 294 حديث 818 و ص 297 حديث 829- 831، و الاستبصار 3: 44- 46 حديث 149 و 151 و 153.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست