اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 354
يدهما عليه حكما، فإن كان يصلح للرجال دون النساء فالقول قول الرجل، و إن كان يصلح للنساء دون الرجال فالقول قول المرأة، و إن كان يصلح لكل واحد منهما فالقول قول الرجل [1].
و خالف الشافعي في ثلاثة فصول: إذا كان مما يصلح للنساء، و إذا كان مما يصلح لكل واحد منهما [2].
قال أبو حنيفة: و ان كان الاختلاف بين أحدهما و ورثة الآخر فالقول قول الباقي منهما [3].
و قال أبو يوسف: القول قول المرأة فيما جرى العرف و العادة أنه قدر جهاز مثلها، و هذا متعارف بين الناس [4]، و هذا مثل ما حكيناه في بعض روايات أصحابنا [5].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما [6].
[1] المغني لابن قدامة 12: 225، و الشرح الكبير 12: 179، و حلية العلماء 8: 213، و الميزان الكبرى 2: 196، و بدائع الصنائع 6: 253، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 209، و شرح فتح القدير 6: 209، و تبيين الحقائق 4: 312، و الحاوي الكبير 17: 409.
[2] الحاوي الكبير 17: 409، و حلية العلماء 8: 213، و فيه «مما يصلح لأحدهما» بدلا من «مما يصلح للنساء».
[3] الهداية 6: 210، و شرح فتح القدير 6: 210، و تبيين الحقائق 4: 312، و المغني لابن قدامة 12: 225، و الحاوي الكبير 17: 409.
[4] المغني لابن قدامة 12: 225، و حلية العلماء 8: 214، و الميزان الكبرى 2: 196، و الهداية 6: 210، و تبيين الحقائق 4: 312، و شرح فتح القدير 6: 210، و البحر الزخار 5: 401، و الحاوي الكبير 17: 409.