responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 352

و قال الشافعي: نريه القافة [1]، مثل ما تقدم.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

مسألة 26 [هل يقدم الحر على العبد و المسلم على الكافر؟]

إذا وطأ اثنان على ما قدرناه، و كانا مسلمين، أو أحدهما مسلما و الآخر كافرا، أو كان أحدهما حرا، أو أجنبيين، أو أحدهما ابنا و الآخر أبا، لا يختلف الحكم فيه في أنه يقرع بينهما.

و به قال الشافعي: إلا أنه قال بالقافة أو الانتساب [3].

و قال أبو حنيفة: الحر أولى من العبد، و المسلم أولى من الكافر [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و عموم الأخبار التي قدمناها [5]، فمن ادعى التخصيص فعليه الدلالة، فأما الأب و الابن فلا يتقدر فيهما إلا وطء الشبهة، أو عقد الشبهة.

مسألة 27: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت،

فقال كل واحد منهما كله لي، و لم يكن مع أحدهما بينة، نظر فيه، فما يصلح للرجال القول قوله مع يمينه، و ما يصلح للنساء فالقول قولها مع يمينها، و ما يصلح لهما كان بينهما.


[1] الام 6: 248 و المجموع 18: 204- 205، و الحاوي الكبير 17: 386.

[2] الكافي 5: 491 حديث 2 و 3، و التهذيب 8: 169 حديث 588 و 589، و الاستبصار 3: 368 حديث 1316 و 1317.

[3] الام 6: 247، و مختصر المزني: 317، و المجموع 17: 410، و الحاوي الكبير 17: 395 و 396.

[4] بدائع الصنائع 6: 245، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 273، و شرح فتح القدير 6: 273، و تبيين الحقائق 4: 334، و الفتاوى الهندية 4: 124، و المغني لابن قدامة 6: 423، و الحاوي الكبير 17: 395.

[5] الكافي 5: 490- 491 حديث 1- 2، و التهذيب 6: 240 حديث 595 و 8: 169 حديث 590 و 591، و الاستبصار 3: 386 حديث 1318- 1320.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست