و قال أبو إسحاق: المسألة على قول واحد، و هو أنها لا تسمع كما قلناه، و هو اختيار أبي حامد الأسفرايني، و هو المذهب عندهم [2].
دليلنا: أن المدعي يدعي الملك في الحال، و البينة تشهد له بالأمس، فقد شهدت له بغير ما يدعيه، فلا تقبل.
فإن قالوا: أنها شهدت له بالملك أمس و الملك يستدام إلى أن يعلم زواله.
قلنا: لا نسلم أن الملك ثبت بها حتى يكون مستداما، على أن زوال الأول موجود، فلا يزال الثابت بأمر محتمل.
مسألة 12: إذا ادعى دارا في يد رجل، فقال: هذه الدار كانت لأبي، و قد ورثتها أنا و أخي الغائب منه،
و أقام بذلك بينة من أهل الخبرة الباطنة.
و المعرفة أنهما ورثاه، و لا نعرف له وارثا سواهما، انتزعت ممن هي في يده و يسلم إلى الحاضر نصفها، و الباقي يجعل في يد أمين حتى يعود الغائب. و به قال أبو يوسف و محمد [3].
و قال أبو حنيفة: يؤخذ من المدعى عليه نصيب الحاضر، و يقر الباقي في يد من هي في يده حتى يحضر الغائب [4].
دليلنا: أن الدعوى للميت، و البينة بالحق له، بدليل أنه إذا حكم
[1] حلية العلماء 8: 192، و المجموع 20: 191، و الحاوي الكبير 17: 325.
[2] حلية العلماء 8: 192، و المجموع 20: 191، و الحاوي الكبير 17: 326.