responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 340

فقال أبو العباس: المسألة على قولين [1].

و قال أبو إسحاق: المسألة على قول واحد، و هو أنها لا تسمع كما قلناه، و هو اختيار أبي حامد الأسفرايني، و هو المذهب عندهم [2].

دليلنا: أن المدعي يدعي الملك في الحال، و البينة تشهد له بالأمس، فقد شهدت له بغير ما يدعيه، فلا تقبل.

فإن قالوا: أنها شهدت له بالملك أمس و الملك يستدام إلى أن يعلم زواله.

قلنا: لا نسلم أن الملك ثبت بها حتى يكون مستداما، على أن زوال الأول موجود، فلا يزال الثابت بأمر محتمل.

مسألة 12: إذا ادعى دارا في يد رجل، فقال: هذه الدار كانت لأبي، و قد ورثتها أنا و أخي الغائب منه،

و أقام بذلك بينة من أهل الخبرة الباطنة.

و المعرفة أنهما ورثاه، و لا نعرف له وارثا سواهما، انتزعت ممن هي في يده و يسلم إلى الحاضر نصفها، و الباقي يجعل في يد أمين حتى يعود الغائب. و به قال أبو يوسف و محمد [3].

و قال أبو حنيفة: يؤخذ من المدعى عليه نصيب الحاضر، و يقر الباقي في يد من هي في يده حتى يحضر الغائب [4].

دليلنا: أن الدعوى للميت، و البينة بالحق له، بدليل أنه إذا حكم


[1] حلية العلماء 8: 192، و المجموع 20: 191، و الحاوي الكبير 17: 325.

[2] حلية العلماء 8: 192، و المجموع 20: 191، و الحاوي الكبير 17: 326.

[3] المبسوط 17: 47، و البحر الزخار 5: 390.

[4] المبسوط 17: 47، و المغني لابن قدامة 12: 206، و البحر الزخار 5: 390.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست