responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 333

تكون شهدت بالملك لأجل اليد، و اليد قد زالت ببينة المدعي، فلو حكمنا بشهادتهما، حكمنا بما زال و بطل، فلهذا لا تسمع.

مسألة 4 [الترجيح بكثرة الشهود]

إذا تنازعا عينا لا يد لواحد منهما عليها، فأقام أحدهما شاهدين، و الآخر أربعة شهود، فالظاهر من مذهب أصحابنا أنه يرجح بكثرة الشهود، و يحلف، و يحكم له بالحق. و هكذا لو تساويا في العدد و تفاضلا في العدالة، رجح بالعدالة، و هو إذا كانت إحداهما أقوى عدالة.

و به قال مالك [1]، و أومأ الشافعي إليه في القديم [2]، و الذي اعتمده أصحابه و جعلوه مذهبا أنه لا يرجح بشيء منهما. و به قال أبو حنيفة و أصحابه [3].

و قال الأوزاعي: أقسط المشهود به على عدد الشهود، فاجعل لصاحب الشاهدين الثلث، و لصاحب الأربعة الثلثين [4]. و قد روى ذلك أيضا أصحابنا [5].


[1] المدونة الكبرى 5: 187، و المغني لابن قدامة 12: 177، و الشرح الكبير 12: 192، و النتف 2: 788، و تبيين الحقائق 4: 316، و الميزان الكبرى 2: 187 و 195، و البحر الزخار 5: 398، و الحاوي الكبير 17: 306.

[2] المجموع 20: 190 و الوجيز 2: 268، و الحاوي الكبير 17: 306- 307.

[3] الوجيز 2: 268، و مغني المحتاج 4: 482، و السراج الوهاج: 621، و المجموع 20: 190، و الميزان الكبرى 2: 195، و النتف 2: 788، و اللباب 3: 164، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 243، و شرح فتح القدير 6: 243، و تبيين الحقائق 4: 315 و 322، و المغني لابن قدامة 12: 177، و الشرح الكبير 12: 192، و البحر الزخار 5: 398، و الحاوي الكبير 17: 306.

[4] المغني لابن قدامة 12: 177، و الشرح الكبير 12: 192، و تبيين الحقائق 4: 316، و البحر الزخار 5: 398، و الحاوي الكبير 17: 307.

[5] الكافي 7: 433 حديث 23، و التهذيب 6: 237 حديث 583، و الاستبصار 3: 42 حديث 142.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست