responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 324

نصف المهر المسمى [1].

و القول الآخر: انهما يضمنان كمال مهر مثلها، و هو أصح القولين عندهم [2].

دليلنا: أنه إذا حصل بينهما قبل الدخول لزمه نصف المهر، فوجب أن لا يرجع عليهما إلا بقدر ما غرم. و أيضا الأصل براءة الذمة، و ما ألزمناهما مجمع عليه، و ما زاد عليه ليس عليه دليل.

و أيضا فإنه إذا طلقها قبل الدخول عاد إليه نصف الصداق، فلو قلنا يرجع عليهما بكل المهر حصل له مهر و نصف، و ذلك باطل.

مسألة 79: إذا شهدا بدين أو بعتق، و حكم بذلك عليه، ثم رجعا،

كان عليهما الضمان.

و اختلف أصحاب الشافعي في ذلك على طريقين.

فقال أبو العباس و شيوخ أصحابه: المسألة على قولين، مثل مسألة الغصب، و هي أنه لو كان في يده عبد فأعتقه أو وهبه و أقبضه ثم ذكر أنه كان لزيد فهل عليه قيمته؟ على قولين كذلك هاهنا. و منهم من قال لا غرم عليهما هاهنا قولا واحدا، و مسألة الغصب على قولين [3].


[1] الام 7: 55، و مختص ر المزني: 312، و حلية العلماء 8: 319، و المجموع 20: 281، و السراج الوهاج: 613، و مغني المحتاج 4: 458، و المغني لابن قدامة 12: 143، و الشرح الكبير 12: 116، و الحاوي الكبير 17: 263.

[2] حلية العلماء 8: 319، و المجموع 20: 281، و السراج الوهاج: 613، و مغني المحتاج 4: 458، و المغني لابن قدامة 12: 143، و الشرح الكبير 12: 116، و البحر الزخار 6: 47، و الحاوي الكبير 17: 264.

[3] حلية العلماء 8: 320 و 321، و المجموع 20: 281، و السراج الوهاج: 613، و البحر الزخار 6: 48، و الحاوي الكبير 17: 267.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست