responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 300

و قال أهل العراق: لا تقبل [1].

و قال النخعي و ابن أبي ليلى: تقبل شهادة الزوج لزوجته، و لا تقبل شهادة الزوجة لزوجها [2].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 50: لا يجوز قبول شهادة من لا يعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر،

و لا منهم إلا من كان عدلا يعتقد العدل و التوحيد، و نفي القبائح عن الله تعالى، و نفي التشبيه. و من خالف في شيء من ذلك كان فاسقا، لا تقبل شهادته.

و قال الشافعي: أهل الآراء على ثلاثة أضرب:

منهم: من نخطئه و لا نفسقه- كالمخالف في الفروع- فلا ترد شهادته إذا كان عدلا [3].

و منهم: من نفسقه و لا نكفره- كالخوارج و الروافض- نفسقهم و لا


[1] المبسوط 16: 122، و اللباب 3: 187، و الهداية 6: 32، و شرح فتح القدير 6: 32، و تبيين الحقائق 4: 219، و حلية العلماء 8: 261، و المجموع 20: 251، و الميزان الكبرى 2: 201، و المغني لابن قدامة 12: 69، و الشرح الكبير 12: 74، و بداية المجتهد 2: 453، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 510، و البحر الزخار 6: 36.

[2] المحلى 9: 415، و المغني لابن قدامة 12: 69، و الشرح الكبير 12: 74، و حلية العلماء 8: 261، و بداية المجتهد 2: 453، و البحر الزخار 6: 36، و الحاوي الكبير 17: 166.

[3] حلية العلماء 8: 268، و المغني لابن قدامة 12: 30، و الشرح الكبير 12: 40.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست