responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 297

المزني [1].

و قال باقي الفقهاء: أنها لا تقبل [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].

و أيضا قوله تعالى «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ» [4] و قال تعالى «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» [5] و ذلك عام.

مسألة 45: شهادة الولد على والده لا تقبل بحال.

و قال الشافعي: إن تعلق بالمال أو بما يجري مجرى المال- كالدين و النكاح و الطلاق- قبلت، و ان شهد عليه بما يتعلق بالبدن- كالقصاص و حد الفرية- فيه وجهان، أحدهما: لا تقبل، و الثاني:- و هو الأصح- تقبل [6].


[1] حلية العلماء 8: 258، و المجموع 20: 234، و المغني لابن قدامة 12: 66- 67، و الشرح الكبير 12: 73- 74، و بداية المجتهد 2: 453، و النتف 2: 800، و البحر الزخار 6: 35، و الحاوي الكبير 17: 163.

[2] المدونة الكبرى 5: 155، و أسهل المدارك 3: 214، و بداية المجتهد 2: 452، و الام 6: 216 و 7: 46، و كفاية الأخيار 2: 163، و الوجيز 2: 250، و المجموع 20: 234، و المبسوط 16: 121، و النتف 2: 800، و اللباب 3: 187، و بدائع الصنائع 6: 272، و تبيين الحقائق 4: 219، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 5: 502 و 6: 31، و شرح فتح القدير 5: 502 و 6: 31، و المغني لابن قدامة 12: 65 و 66. و الشرح الكبير 12: 72 و 73، و مختصر المزني: 310، و الفتاوى الهندية 3: 469، و البحر الزخار 6: 35، و الحاوي الكبير 17: 163.

[3] الكافي 7: 393 حديث 1- 4، و دعائم الإسلام 2: 509 حديث 1821، و التهذيب 6: 247- 248 حديث 629- 632.

[4] البقرة: 282.

[5] الطلاق: 2.

[6] حلية العلماء 8: 260، و الوجيز 2: 251، و المجموع 20: 234، و الميزان الكبرى 2: 201، و المغني لابن قدامة 12: 67، و الشرح الكبير 12: 74، و البحر الزخار 6: 36، و الحاوي الكبير 17: 165.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست