responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 295

طلاقا، أو العبد على سيده عتقا، و لا بينة مع المدعي، لزم المدعى عليه اليمين، فان حلف و إلا ردت اليمين على المدعي فحلف و حكم له به، و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: لا تلزم اليمين في هذه الدعاوي بحال [2].

و قال مالك: إذا كان مع المدعي شاهد واحد، لزم المدعى عليه اليمين، و ان لم يكن معه شاهد لم يلزم المدعى عليه اليمين [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4].

و قوله (عليه السلام): «البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه» [5] و لم يفصل.

و روي «أن ركانة أتى النبي (عليه السلام)، فقال: اني طلقت امرأتي البتة. فقال: ما أردت بالبتة، فقال: واحدة. فقال: ما أردت و الله بها إلا واحدة» [6]، فاستحلفه النبي (عليه السلام) في الطلاق.


[1] الام 6: 228، و الهداية 8: 136، و الحاوي الكبير 17: 146.

[2] الهداية 6: 162، و شرح فتح القدير 6: 162، و تبيين الحقائق 4: 296، و حلية العلماء 8: 136.

[3] المدونة الكبرى 5: 178.

[4] انظر الكافي 7: 416، و التهذيب 6: 230 حديث 556 و 557 و 561 و 562.

[5] سنن الترمذي 3: 626 حديث 1341، و سنن الدارقطني 4: 157 حديث 8، و ترتيب مسند الشافعي 2: 181، و السنن الكبرى 8: 279، و تلخيص الحبير 4: 208 حديث 2135، و كنز العمال 6: 187 حديث 15283، و الكافي 7: 415 حديث 1- 2، و التهذيب 6: 229 حديث 553 و 554.

[6] سنن أبي داود 2: 263 حديث 2206، سنن الترمذي 3: 480 حديث 1177، و سنن ابن ماجة 1: 661 حديث 2051، و سنن الدارقطني 4: 34 حديث 91 و 92، و المعجم الكبير للطبراني 5: 70 حديث 4613.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست