responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 293

مسألة 39: إذا نكل المدعى عليه

ردت اليمين على المدعي في سائر الحقوق. و به قال الشعبي و النخعي و الشافعي [1].

و قال مالك: انما ترد اليمين فيما يحكم به بشاهد و امرأتين دون غيره من النكاح و الطلاق و نحوه [2].

دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في رد اليمين [3].

و أيضا: الأنصار لما ادعوا على اليهود أنهم قتلوا عبد الله بخيبر، قال لهم النبي (عليه السلام): تحلفون خمسين يمينا و تستحقون دم صاحبكم، فقالوا: من لم نشاهده كيف نحلف عليه؟ فقال: يحلف لكم اليهود خمسين يمينا، فقالوا:

انهم كفار [4].

فنقل النبي (عليه السلام) اليمين من جنبة المدعي إلى جنبة المدعى عليهم، و هذا حكم برد اليمين عند النكول، و كانت الدعوى في قتل العمد، و الدماء لا يحكم فيها بشاهد و امرأتين.

مسألة 40: إذا حلف المدعى عليه، ثم أقام المدعي البينة بالحق،

لم


[1] الام 6: 226، و مختصر المزني: 309 و 310، و حلية العلماء 8: 226، و كفاية الأخيار 2: 167، و السراج الوهاج: 619، و مغني المحتاج 4: 477، و المجموع 20: 208، و بداية المجتهد 2: 457.

[2] بداية المجتهد 2: 457، و الحاوي الكبير 17: 140.

[3] الكافي 7: 416- 417 حديث 1- 5، و من لا يحضره الفقيه 3: 37 حديث 127، و التهذيب 6: 230- 231 حديث 556- 563.

[4] صحيح البخاري 4: 123، و صحيح مسلم 3: 1293 حديث 3، و سنن النسائي 8: 8، و سنن ابن ماجة 2: 892 حديث 2677، و سنن الدارقطني 3: 110 حديث 94، و السنن الكبرى 8: 118- 119.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست