responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 290

و قال أبو حنيفة: الدية على المزكين [1].

و قال الشافعي: الدية على الحاكم. و أين تجب؟ على قولين.

أحدهما: على عاقلته. و الآخر: في بيت المال [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، فإنهم رووا: أن ما أخطأت القضاة من الأحكام فعلى بيت المال [3].

مسألة 37 [لو تعارضت بينتان في عتق أحد عبدين]

إذا شهد أجنبيان أنه أعتق سالما في حال موته، و هو الثلث، و شهد وارثان أنه أعتق غانما في هذه الحالة، و هو الثلث، و لم يعلم السابق منهما، أقرع بينهما، فأيهما خرج اسمه أعتق و رق الآخر.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه. و الثاني: يعتق من كل واحد منهما نصفه [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، لأنهم أجمعوا على أن كل أمر مجهول فيه القرعة [5]. و هذا من ذلك.

مسألة 38: إذا ادعى رجل على رجل حقا، و لا بينة له،

فعرض اليمين


[1] المغني لابن قدامة 12: 150- 151، و الشرح الكبير 12: 129- 130.

[2] المغني لابن قدامة 12: 150، و الشرح الكبير 12: 129، و حلية العلماء 7: 593، و المجموع 19: 145.

[3] الكافي 7: 354 حديث 3، و من لا يحضره الفقيه 3: 5 حديث 16، و التهذيب 10: 203 حديث 801.

[4] الام 7: 58 و 59، و حلية العلماء 8: 310، و المجموع 20: 274، و المغني لابن قدامة 12: 196، و الشرح الكبير 12: 214.

[5] من لا يحضره الفقيه 3: 52 حديث 174، و التهذيب 6: 240 حديث 593.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست