دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، فإنهم رووا: أن ما أخطأت القضاة من الأحكام فعلى بيت المال [3].
مسألة 37 [لو تعارضت بينتان في عتق أحد عبدين]
إذا شهد أجنبيان أنه أعتق سالما في حال موته، و هو الثلث، و شهد وارثان أنه أعتق غانما في هذه الحالة، و هو الثلث، و لم يعلم السابق منهما، أقرع بينهما، فأيهما خرج اسمه أعتق و رق الآخر.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه. و الثاني: يعتق من كل واحد منهما نصفه [4].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، لأنهم أجمعوا على أن كل أمر مجهول فيه القرعة [5]. و هذا من ذلك.
مسألة 38: إذا ادعى رجل على رجل حقا، و لا بينة له،
فعرض اليمين
[1] المغني لابن قدامة 12: 150- 151، و الشرح الكبير 12: 129- 130.
[2] المغني لابن قدامة 12: 150، و الشرح الكبير 12: 129، و حلية العلماء 7: 593، و المجموع 19: 145.
[3] الكافي 7: 354 حديث 3، و من لا يحضره الفقيه 3: 5 حديث 16، و التهذيب 10: 203 حديث 801.
[4] الام 7: 58 و 59، و حلية العلماء 8: 310، و المجموع 20: 274، و المغني لابن قدامة 12: 196، و الشرح الكبير 12: 214.
[5] من لا يحضره الفقيه 3: 52 حديث 174، و التهذيب 6: 240 حديث 593.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 290