responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 29

دخل الحرم أو لم يدخل، و متى كان منشأه في الحرم ثم خرج منه ففيه الجزاء [1].

دليلنا: أن الأصل الإباحة، و المنع يحتاج إلى دليل، و الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل.

مسألة 30 [محرمات الذبيحة]

الطحال عندنا محرم، و القضيب، و الخصيتان، و الرحم، و المثانة، و الغدد، و العلباء، و الخرزة تكون في الدماغ، و الحدق، و النخاع، و الفرج عندنا يحرم، و يكره الكليتان.

و قال الشافعي: هو مباح، و هو قول باقي الفقهاء [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [3]، و طريقة الاحتياط.

مسألة 31 [ما يؤكل من حيوان الماء و شرائطه]

لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك، و لا يؤكل من أنواع السمك إلا ما كان له قشر، فأما غيره مثل: المارماهي [4] و الزمير [5] و غيره، و غير السمك من الحيوان مثل: الخنزير و الكلب و الفأرة و الإنسان و السلحفاة و الضفادع، فإنه قيل: ما من شيء في البر إلا و مثله في الماء،


[1] الحاوي الكبير: 15: 55، و نسبه ابن قدامة في المغني 3: 356، و الشرح الكبير 3: 374 الى ابن الماجشون من أصحاب مالك و إسحاق، فلاحظ.

[2] انظر: المغني لابن قدامة 11: 90، و الشرح الكبير 11: 118، و المجموع 9: 69- 70.

[3] الكافي 6: 253- 254 حديث 1- 6، و التهذيب 9: 74- 75 حديث 314- 318.

[4] المارماهي: ضرب من السمك الشبيه بالحيات، و ليس بحيات، و اللفظ فارسي، انظر الحيوان للجاحظ 4: 129.

[5] الزمير: نوع من السمك له شوك نأتي على ظهره، و أكثر ما يكون في المياه العذبة. المنجد:

مادة «زمر».

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست