responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 283

و قال الشافعي و أصحابه إلا الإصطخري: إن التركة ينتقل كلها إلى الورثة، سواء كانت وفق الدين أو أكثر، و الدين باق في ذمة الميت، و تعلق حق الغرماء بها كالرهن، و لهم أن يقضوا الدين من عين التركة و من غيرها [1].

دليلنا: قوله تعالى «وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ- إلى قوله- مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ» [2] فأخبر أن ذلك لهم بعد الدين، و كذلك في قوله «يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ» [3] الآية.

و لأن التركة لو انتقلت إلى الوارث لوجب إذا كان في تركته من يعتق على وارثه أن يعتق عليه، مثل أن ورث الرجل أباه أو ابنه، بيانه كان له أخ مملوك و ابن المملوك حر، فمات الرجل و خلف أخاه مملوكا، فورثه ابن المملوك، فإنه لا يعتق عليه إذا كان على الميت دين بلا خلاف، دل على أن التركة ما انتقلت إليه.

و كذلك لو كان أبوه أو ابنه مملوكا لابن عمه، فمات السيد، فورثه عن ابن عمه، كان يجب أن ينعتق و يبطل حق الغرماء، و قد أجمعنا على خلافه.

مسألة 29: إذا ادعى رجل جارية و ولدها بأنها أم ولده،

و ولدها منه استولدها في ملكه، و أقام شاهدا واحدا، و حلف، يحكم له بالجارية، و سلمت إليه و كانت أم ولده باعترافه بلا خلاف بيننا و بين الشافعي، إلا


[1] حلية العلماء 6: 259، و المجموع 16: 49، و المغني لابن قدامة 12: 106، و الحاوي الكبير 17: 81.

[2] النساء: 12.

[3] النساء: 11.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست