اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 270
و ذهب قوم إلى أنها لا تقبل بحال، لا على حر و لا على عبد، لا في قليل و لا في كثير. ذهب إليه في الصحابة عمر، و ابن عباس، و ابن عمر [1] و في التابعين خلق: شريح، و الحسن البصري، و عطاء، و مجاهد [2]، و في الفقهاء أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي، و الأوزاعي، و الثوري [3].
دليلنا: قوله تعالى «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ»[4] و ذلك عام في الجميع، و قال «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ»[5] و هذا عدل، و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم [6].
مسألة 20 [حكم شهادة الصبيان]
تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح ما لم يتفرقوا، إذا اجتمعوا على أمر مباح كالرمي و غيره. و به قال ابن الزبير و مالك [7].
[1] المحلى 9: 412، و المبسوط 16: 124، و عمدة القاري 13: 223، و الحاوي الكبير 17: 58.
[2] السنن الكبرى 10: 161، و المبسوط 16: 124، و المحلى 9: 412، و المغني لابن قدامة 12: 71، و الحاوي الكبير 17: 58.
[3] الام 7: 47، و مختصر المزني: 305، و حلية العلماء 8: 246، و كفاية الأخيار 2: 169، و المجموع 20: 226 و 237، و الميزان الكبرى 2: 199، و المحلى 9: 412 و 413، و المبسوط 16: 124، و النتف 2: 798، و اللباب 3: 187، و عمدة القاري 13: 223، و بدائع الصنائع 6: 267 و 268، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 28، و شرح فتح القدير 6: 28، و تبيين الحقائق 4: 218، و المغني لابن قدامة 12: 71 و السنن الكبيرى 10: 161.
[6] الكافي 7: 389 باب شهادة المماليك، و من لا يحضره الفقيه 3: 26 حديث 69، و التهذيب 6: 248 حديث 634 و 635 و 636، و الاستبصار 3: 15 باب شهادة المملوك، و دعائم الإسلام 2: 510 حديث 1825.
[7] المدونة الكبرى 5: 163، و الموطأ 2: 726 حديث 9، و أسهل المدارك 3: 219، و حلية العلماء 8: 247، و الميزان الكبرى 2: 198، و المجموع 20: 251، و المحلى 9: 421، و الشرح الكبير 12: 32، و البحر الزخار 6: 21، و عمدة القاري 13: 239، و الحاوي الكبير 17: 59.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 270