responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 262

«وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [1].

و وجه الدلالة أن الخطاب إذا اشتمل على جمل معطوفة بعضها على بعض بالواو، ثم تعقبها استثناء، رجع الاستثناء على جميعها إذا كانت كل واحدة منها مما لو انفردت رجع الاستثناء إليها، كقوله: امرأتي طالق، و أمتي حرة، و عبدي حر إن شاء الله، رجع الاستثناء إلى كل المذكور و كذلك في الآية.

فإن قالوا: الاستثناء يرجع إلى أقرب المذكورين.

فقد دللنا على فساد ذلك في كتاب أصول الفقه [2].

و الثاني: أن في الآية ما يدل على أنه لا يرجع الى أقرب المذكورين، فإن أقربه الفسق- و الفسق يزول بمجرد التوبة- و قبول الشهادة لا يثبت بمجرد التوبة، بل تقبل بالتوبة و إصلاح العمل.

قيل: ستة أشهر [3].

و قيل: سنة [4].

فلما شرط في التوبة إصلاح العمل، ثبت أنه رجع الى الشهادة لا إلى الفسق.

و الثالث: ما رواه الزهري [5]، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، أن


[1] النور: 4- 5.

[2] عدة الأصول 1: 124.

[3] حلية العلماء 8: 265، و الحاوي الكبير 17: 31.

[4] المصدران السابقان.

[5] في النسخ المعتمدة: ربيعة، و ما أثبته مطابق لما جاء في المصادر الحديثية و التاريخية و الفقهية فلاحظ، حيث أن ربيعة مات سنة (33) أو (42)، و مات سعيد سنة (100) للهجرة.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست