responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 257

علينا إلا بملك اليمين سببا أو استرقاقا.

و أبو حنيفة أباحهن لنا بحكم باطل.

و قال تعالى «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» [1] و منه دليلان.

أحدهما: قضى بأنه إذا طلقها لا تحل له الا من بعد زوج، و عنده إذا جحد الطلاق فقضى له بها حلت له. و قوله تعالى «فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» دل على انها حلال له ما لم يطلقها.

و عند أبي حنيفة إذا قضى له بزوجة غيره حرمت الزوجة على زوجها بغير طلاق منه، أو ادعت عليه أنه طلقها فأقامت بذلك شاهدي زور حرمت عليه و ما طلقها [2].

و روت أم سلمة زوجة النبي (عليه السلام) أنه قال: «إنما أنا بشر مثلكم و انكم تختصمون إلي و لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار» [3].

فمنعه (عليه السلام) من أخذه و ان كان قد قضى له، و أخبر أنه قطعة من النار.

مسألة 9 [ما يثبت بشهادة النساء على الانفراد]

تقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة، و الاستهلال،


[1] البقرة: 230.

[2] المبسوط 16: 184، و الحاوي الكبير 17: 11.

[3] سنن الدارقطني 4: 239 حديث 126 و 127، و مسند أحمد بن حنبل 6: 307، و السنن الكبرى 10: 143 و 149.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست