responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 24

المحصلين من أصحابنا [1].

و قال شذاذ منهم: إنه يجوز أكله [2]. و خالف جميع الفقهاء في ذلك [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [4]، و إنما يخالف فيها من لا يعتد بقوله من الطائفة.

و أيضا: قوله تعالى «وَ لا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ» [5] و هؤلاء لا يذكرون اسم الله عليها؛ لأنهم غير عارفين بالله، و انما يكون الاسم متوجها اليه بالقصد، فمن لا يعرفه لا يصح أن يقصد به اسمه.

و أيضا: فهم إن ذكروا اسم الله فهم لا يعتقدون وجوب ذلك، و المراعى في ذلك اعتقاد وجوبه، ألا ترى أنه لو ذكر اسم الله الوثني أو المجوسي لم يحل أكله بلا خلاف، و لو ذبح المسلم الأخرس حل أكله و إن لم يذكر اسمه إذا كان معتقدا لوجوب ذلك.


[1] قال العلامة في المختلف 2: 127: ذهب اليه الشيخان، و السيد المرتضى، و سلار، و ابن البراج، و أبو الصلاح، و ابن حمزة، و ابن إدريس.

[2] و هو قول ابن أبي عقيل، و ابن الجنيد كما حكاه عنهما العلامة في المصدر السابق.

[3] الام 2: 231 و 236، و حلية العلماء 3: 421، و كفاية الأخيار 2: 140، و الوجيز 2: 205، و المجموع 9: 78، و المدونة الكبرى 2: 56 و 67، و بداية المجتهد 1: 435 و 436، و المبسوط للسرخسي 11: 246، و اللباب 3: 115، و النتف 1: 228، و الهداية 8: 52، و شرح فتح القدير 8: 52، و تبيين الحقائق 5: 287، و المغني لابن قدامة 11: 36، و الشرح الكبير 11:

48.

[4] الكافي 6: 238- 239 حديث 1 و 5 و 7، و التهذيب 9: 63 حديث 266- 269، و الاستبصار 4: 81 حديث 299- 301.

[5] الأنعام: 121.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست