responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 238

لك يمينه، قال: إنه فاجر لا يبالي على ما حلف، أنه لا يتورع من شيء، فقال النبي (عليه السلام): ليس لك منه إلا ذاك [1].

فمن قال له الملازمة و المطالبة بالكفيل فقد ترك الخبر.

مسألة 37: إذا ادعى على غيره دعوى، فسكت المدعى عليه، أو قال لا أقر و لا أنكر،

فإن الإمام يحبسه حتى يجيبه بإقرار أو بإنكار، و لا يجعله ناكلا. و به قال أبو حنيفة [2].

و قال الشافعي: يقول له الحاكم ثلاثا: إما أجبت عن الدعوى و إما جعلناك ناكلا و رددنا اليمين على خصمك [3].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و رد اليمين في هذا الموضع و جعله ناكلا يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 38: القضاء على الغائب في الجملة جائز.

و به قال الشافعي، و مالك، و الأوزاعي، و الليث بن سعد، و ابن شبرمة [4].


[1] صحيح مسلم 1: 133 حديث 223، و سنن أبي داود 3: 221 حديث 3245 و 3: 312 حديث 3623، و سنن الدارقطني 4: 211 حديث 26، و شرح معاني الآثار 4: 148، و السنن الكبرى 10: 137 و 144 و 179 و 254 باختلاف يسير في اللفظ.

[2] انظر بدائع الصنائع 6: 231، و الحاوي الكبير 16: 311.

[3] المجموع 20: 162، و الحاوي الكبير 16: 310.

[4] مختصر المزني: 314، و حلية العلماء 8: 146، و الوجيز 2: 243، و مغني المحتاج 4: 406 و 415، و السراج الوهاج: 595 و 599، و المدونة الكبرى 5: 146، و أسهل المدارك 3: 210، و بداية المجتهد 2: 460، و المحلى 9: 366، و المغني لابن قدامة 11: 486، و بدائع الصنائع 6: 222، و 7: 8، و عمدة القاري 24: 255، و فتح الباري 13: 171، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 5: 493، و شرح فتح القدير 5: 493، و تبيين الحقائق 4: 191، و البحر الزخار 6: 129، و الميزان الكبرى 2: 191، و الحاوي الكبير 16: 296.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست