responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 236

و قال أبو يوسف: إن كان في مسافة منها إلى وطنه ليلة أحضره، و إلا لم يحضره [1].

و قال قوم: إن كان على مسافة يوم و ليلة أحضره، و إلا تركه [2].

و قال قوم: إن كان غائبا في مسافة لا تقصر فيها الصلاة أحضره، و إلا لم يحضره [3].

دليلنا: أن الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق، و حفظها، و ترك تضييعها. و لو قلنا لا يحضره ضاع الحق و بطل، لأنه لا يشاء أحد أن يأخذ مال أحد إلا أخذه، و جلس في موضع لا حاكم فيه، و ما أفضى إلى هذا بطل في نفسه.

مسألة 35 [شرائط الحكم لصالح المدعي]

إذا ادعى حقا على كامل عاقل، حاضر غير غائب، حي غير ميت، و أقام بذلك شاهدين عدلين، حكم له بذلك، و لا يجب عليه اليمين، و به قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي [4].

و قال ابن أبي ليلى: لا يحكم له به بالبينة حتى يستحلفه معها، كالصبي، و المجنون، و الميت، و الغائب [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6]، و أيضا ما رواه ابن عباس أن النبي


[1] انظر المصادر المتقدمة.

[2] السراج الوهاج: 599، و مغني المحتاج 4: 414.

[3] المغني لابن قدامة 11: 414، و الشرح الكبير 11: 422، و حلية العلماء 8: 149، و السراج الوهاج:

599، و مغني المحتاج 4: 414.

[4] حلية العلماء 8: 145، و المجموع 20: 259، و بداية المجتهد 2: 453، و الحاوي الكبير 16: 312.

[5] المصادر المتقدمة.

[6] التهذيب 6: 229- 232 حديث 553- 567.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست