اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 236
و قال أبو يوسف: إن كان في مسافة منها إلى وطنه ليلة أحضره، و إلا لم يحضره [1].
و قال قوم: إن كان على مسافة يوم و ليلة أحضره، و إلا تركه [2].
و قال قوم: إن كان غائبا في مسافة لا تقصر فيها الصلاة أحضره، و إلا لم يحضره [3].
دليلنا: أن الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق، و حفظها، و ترك تضييعها. و لو قلنا لا يحضره ضاع الحق و بطل، لأنه لا يشاء أحد أن يأخذ مال أحد إلا أخذه، و جلس في موضع لا حاكم فيه، و ما أفضى إلى هذا بطل في نفسه.
مسألة 35 [شرائط الحكم لصالح المدعي]
إذا ادعى حقا على كامل عاقل، حاضر غير غائب، حي غير ميت، و أقام بذلك شاهدين عدلين، حكم له بذلك، و لا يجب عليه اليمين، و به قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي [4].
و قال ابن أبي ليلى: لا يحكم له به بالبينة حتى يستحلفه معها، كالصبي، و المجنون، و الميت، و الغائب [5].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6]، و أيضا ما رواه ابن عباس أن النبي