responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 234

و أيضا إجماع الفرقة على ذلك، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك حرام.

مسألة 32 [تقارن دعوى خصمين أحدهما على الآخر]

إذا حضر اثنان عند الحاكم معا في حالة واحدة، و ادعيا معا في حالة واحدة كل واحد منهما على صاحبه، من غير أن يسبق أحدهما بها. روى أصحابنا أنه يقدم من هو على يمين صاحبه [1].

و اختلف الناس في ذلك، على ما حكاه ابن المنذر فقال:

منهم من قال: يقرع بينهما، و هو الذي اختاره أصحاب الشافعي [2]، و قالوا: لا نص فيها عن الشافعي.

و منهم من قال: يقدم الحاكم منهما من شاء.

و منهم من قال: يصرفهما حتى يصطلحا.

و منهم من قال: يستحلف كل واحد منهما لصاحبه [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]. و لو قلنا بالقرعة كما ذهب إليه أصحاب الشافعي كان قويا، لأنه مذهبنا في كل أمر مجهول.

مسألة 33 [لزوم إحضار الخصم إذا استعدى عليه أحد]

إذا استعدى رجل عند الحاكم على رجل، و كان المستعدى عليه حاضرا أعدى عليه و أحضره، سواء علم بينهما معاملة أو لم يعلم. و به قال الشافعي و أهل العراق [5].


[1] الكافي 7: 419 حديث 2، و التهذيب 6: 233 حديث 570، و الاستبصار 3: 38 حديث 130.

[2] المجموع 20: 151، و الوجيز 2: 242، و المغني لابن قدامة 11: 447، و الحاوي الكبير 16: 289.

[3] لم أظفر بهذه الأقوال في المصادر المتوفرة.

[4] انظر الكافي 7: 419 حديث 2، و التهذيب 6: 233 حديث 570- 574، و الاستبصار 3: 38- 39 حديث 130.

[5] حلية العلماء 8: 147، و المغني لابن قدامة 11: 411، و الشرح الكبير 11: 416، و الحاوي الكبير 16: 301.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست