اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 234
و أيضا إجماع الفرقة على ذلك، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك حرام.
مسألة 32 [تقارن دعوى خصمين أحدهما على الآخر]
إذا حضر اثنان عند الحاكم معا في حالة واحدة، و ادعيا معا في حالة واحدة كل واحد منهما على صاحبه، من غير أن يسبق أحدهما بها. روى أصحابنا أنه يقدم من هو على يمين صاحبه [1].
و اختلف الناس في ذلك، على ما حكاه ابن المنذر فقال:
منهم من قال: يقرع بينهما، و هو الذي اختاره أصحاب الشافعي [2]، و قالوا: لا نص فيها عن الشافعي.