responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 233

و قال أبو حنيفة: إن كان مما ينقل و يحول قسمه بينهما، و ان كان مما لا ينقل نظرت، فان قالا هو ميراث بيننا لم يقسم، و ان قالا غير ميراث قسمه بينهما [1].

دليلنا: أن ظاهر اليد عندنا يدل على ذلك، فجاز أن يقسم بذلك كالبينة.

و قولهم: قسمة الحاكم حكم بالملك.

فالجواب عنه: أنا نحترز من هذا، و هو أن القاسم يقسم و يكتب بالصورة و قصته، و أنه قسمه بينهما بقولهما، فإذا كان هذا احترز من أن يكون حكما منه بالملك لهما.

مسألة 31: لا يجوز للحاكم أن يأخذ الأجرة على الحكم من الخصمين، أو من أحدهما،

سواء كان له رزق من بيت المال أو لم يكن.

و قال الشافعي: إن كان له رزق من بيت المال لم يجز- كما قلناه- و ان لم يكن له رزق من بيت المال جاز له أخذ الأجرة على ذلك [2].

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في أنه يحرم على القاضي أخذ الرشا و الهدايا [3]، و هذا داخل في ذلك، و أيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك،


[1] اللباب 3: 220، و تبيين الحقائق 5: 267، و حلية العلماء 8: 181، و المغني لابن قدامة 11: 489، و الشرح الكبير 11: 490.

[2] المجموع 20: 126، و المغني لابن قدامة 11: 378، و الشرح الكبير 11: 381- 382، و الحاوي الكبير 16: 293.

[3] انظر الكافي 7: 409 (باب أخذ الأجرة و الرشا) من كتاب القضاء و الأحكام، و التهذيب 6: 222 حديث 525- 527، و دعائم الإسلام 2: 538 حديث 1912، و سنن أبي داود 3: 300 حديث 3580، و سنن ابن ماجة 2: 775 حديث 2313، و السنن الكبرى 10: 139.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست