responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 23

الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: إن كان الظفر و السن متصلين كما قلناه، و إن كانا منفصلين حل أكله [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]، و طريقة الاحتياط.

و روى رافع به خديج: أن النبي (عليه السلام) قال: «ما أنهر الدم و ذكر اسم الله عليه فكلوا إلا ما كان من سن أو ظفر، و سأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم من الإنسان، و أما الظفر فمدي الحبشة» [4] و لم يفصل بين أن يكون متصلا أو منفصلا.

مسألة 23 [حكم ذبائح أهل الكتاب]

لا تجوز ذبائح أهل الكتاب- اليهود، و النصارى- عند


[1] الام 2: 236، و حلية العلماء 3: 422، و الوجيز 2: 206، و كفاية الأخيار 2: 139، و المجموع 9:

81، و السراج الوهاج: 559، و مغني المحتاج 4: 273، و المحلى 7: 450، و بدائع الصنائع 5: 42، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 542، و اختلاف الفقهاء للطحاوي 1: 71.

[2] اختلاف الفقهاء للطحاوي 1: 71، و المبسوط 12: 2، و بدائع الصنائع 5: 42، و النتف 1:

227، و اللباب 3: 119، و شرح معاني الآثار 4: 184، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8:

59، و تبيين الحقائق 5: 290، و المغني لابن قدامة 11: 45، و الشرح الكبير 11: 52، و بداية المجتهد 1: 433، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 542، و المحلى 7: 450، و حلية العلماء 3:

422، و الوجيز 2: 206.

[3] الكافي 6: 227 حديث 1- 4، و التهذيب 9: 51 حديث 209- 212، و الاستبصار 4: 79- 80 حديث 292- 295.

[4] انظر: صحيح البخاري 7: 118، و صحيح مسلم 3: 1558 حديث 20، و سنن النسائي 7: 228، 229، و سنن ابن ماجة 2: 1061 حديث 3178، و مسند أحمد بن حنبل 4:

142، و شرح معاني الآثار 4: 183، و معجم الطبراني الكبير 4: 269 حديث 4380- 4395، و عمدة القاري 21: 116، و فتح الباري 9: 623، و نصب الراية 4: 186، و تلخيص الحبير 4: 135 حديث 1939 و في الجميع اختلاف في اللفظ.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست